responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 384


الدليل الرابع : هو الدليل المعروف بدليل الانسداد .
وهو مركب من مقدمات :
الأولى : انسداد باب العلم والظن الخاص في معظم المسائل الفقهية .
الثانية : أنه لا يجوز لنا إهمال الأحكام المشتبهة ، وترك التعرض لامتثالها بنحو من أنحاء امتثال الجاهل العاجز عن العلم التفصيلي [1] ، بأن نقتصر في الإطاعة على التكاليف القليلة المعلومة تفصيلا أو بالظن الخاص القائم مقام العلم بنص الشارع ، ونجعل أنفسنا في تلك الموارد ممن لا حكم عليه فيها كالأطفال والبهائم ، أو ممن [2] حكمه فيها الرجوع إلى أصالة العدم .
الثالثة : أنه إذا وجب التعرض لامتثالها فليس امتثالها بالطرق الشرعية المقررة للجاهل : من الأخذ بالاحتياط الموجب للعلم الإجمالي بالامتثال ، أو الأخذ في كل مسألة بالأصل المتبع شرعا في نفس تلك المسألة مع قطع النظر عن ملاحظتها منضمة إلى غيرها من المجهولات ، أو الأخذ بفتوى العالم بتلك المسألة وتقليده فيها .
الرابعة : أنه إذا بطل الرجوع في الامتثال إلى الطرق الشرعية المذكورة - لعدم الوجوب في بعضها وعدم الجواز في الآخر - ، والمفروض عدم سقوط الامتثال بمقتضى المقدمة الثانية ، تعين بحكم العقل المستقل



[1] في ( ت ) و ( ص ) بدل " التفصيلي " : " اليقيني " .
[2] في ( ظ ) : " من " .

384

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 384
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست