responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 381


وفيه : أن التوقف عن ترجيح الراجح أيضا قبيح ، كترجيح المرجوح [1] .
فالأولى الجواب أولا : بالنقض بكثير من الظنون المحرمة العمل بالإجماع أو الضرورة .
وثانيا : بالحل ، وتوضيحه : تسليم القبح إذا كان التكليف وغرض الشارع متعلقا بالواقع ولم يمكن الاحتياط ، فإن العقل قاطع بأن الغرض إذا تعلق بالذهاب إلى بغداد وتردد الأمر بين طريقين ، أحدهما مظنون الإيصال والآخر موهومه ، فترجيح الموهوم قبيح ، لأنه نقض للغرض ، وأما إذا لم يتعلق التكليف بالواقع أو تعلق به مع إمكان الاحتياط ، فلا يجب الأخذ بالراجح ، بل اللازم في الأول هو الأخذ بمقتضى البراءة ، وفي الثاني الأخذ بمقتضى الاحتياط ، فإثبات القبح موقوف على إبطال الرجوع إلى البراءة في موارد الظن وعدم وجوب الاحتياط فيها ، ومعلوم أن العقل قاض حينئذ بقبح ترجيح المرجوح [2] ، فلا بد من إرجاع هذا الدليل إلى دليل الانسداد الآتي [3] ، المركب من بقاء التكليف ، وعدم جواز الرجوع إلى البراءة ، وعدم لزوم الاحتياط ، وغير ذلك من المقدمات التي لا يتردد الأمر بين الأخذ بالراجح والأخذ بالمرجوح إلا بعد إبطالها .



[1] في ( ر ) و ( ص ) زيادة : " فتأمل جدا " .
[2] في ( ص ) زيادة : " بل ترك ترجيح الراجح على المرجوح " ، وقريب منها في ( ر ) .
[3] في الصفحة 384 .

381

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 381
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست