responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 380


< فهرس الموضوعات > * الوجه الثاني : قبح ترجيح المرجوح * ما أجيب عن هذا الوجه ومناقشته < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > ما أجيب عن هذا الوجه أيضا ومناقشته < / فهرس الموضوعات > الثاني : أنه لو لم يؤخذ بالظن لزم ترجيح المرجوح على الراجح ، وهو قبيح [1] .
وربما يجاب عنه [2] : بمنع قبح ترجيح المرجوح على الراجح ، إذ المرجوح قد يوافق الاحتياط ، فالأخذ به حسن عقلا .
وفيه : أن المرجوح المطابق للاحتياط ليس العمل به ترجيحا للمرجوح ، بل هو جمع في العمل بين الراجح والمرجوح ، مثلا : إذا ظن عدم وجوب شئ وكان وجوبه مرجوحا ، فحينئذ الإتيان به من باب الاحتياط ليس طرحا للراجح في العمل ، لأن الإتيان لا ينافي عدم الوجوب .
وإن أريد الإتيان بقصد الوجوب المنافي لعدم الوجوب ، ففيه : أن الإتيان على هذا الوجه مخالف للاحتياط ، فإن الاحتياط هو الإتيان لاحتمال الوجوب ، لا بقصده .
وقد يجاب أيضا : بأن ذلك فرع وجوب الترجيح ، بمعنى أن الأمر إذا دار بين ترجيح المرجوح وترجيح الراجح كان الأول قبيحا ، وأما إذا لم يثبت وجوب الترجيح فلا يرجح المرجوح ولا الراجح [3] .



[1] هذا الاستدلال أشار إليه العلامة أيضا في ذيل الدليل السابق ، انظر نهاية الوصول ( مخطوط ) : 297 ، وكذا المحقق القمي في القوانين 1 : 243 ، وصاحب الفصول في الفصول : 286 .
[2] هذا الجواب من الشيخ محمد تقي في هداية المسترشدين : 411 .
[3] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " فلا مرجح للمرجوح ولا للراجح " .

380

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 380
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست