responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 296


ثم إن هذه الآيات ، على تقدير تسليم دلالة كل واحدة منها على حجية الخبر ، إنما تدل - بعد تقييد المطلق منها الشامل لخبر العادل وغيره بمفهوم [1] آية النبأ - على حجية خبر العادل الواقعي أو من أخبر عدل واقعي بعدالته ، بل يمكن انصراف المفهوم - بحكم الغلبة وشهادة التعليل بمخافة الوقوع في الندم [2] - إلى صورة إفادة خبر العادل الظن الاطمئناني بالصدق ، كما هو الغالب مع القطع بالعدالة ، فيصير حاصل مدلول الآيات اعتبار خبر العادل الواقعي بشرط إفادته [3] الظن الاطمئناني والوثوق ، بل هذا أيضا منصرف سائر الآيات ، وإن لم يكن انصرافا موجبا لظهور عدم إرادة غيره حتى لا يعارض [4] المنطوق [5] .



[1] كذا في ( ظ ) و ( م ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي غيرها بدل " بمفهوم " : " بمنطوق " .
[2] لم ترد عبارة " وشهادة - إلى - الندم " في ( ص ) و ( ه‌ ) والنسخة المصححة الموجودة عند المحقق الآشتياني ( قدس سره ) على ما ذكره في بحر الفوائد 1 : 160 ، وشطب عليها في ( ل ) .
[3] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) : " إفادة " .
[4] في ( ص ) و ( ل ) : " يعارض " .
[5] كذا في ( ه‌ ) وهامش ( ت ) و ( ل ) ، ولم ترد عبارة " والوثوق - إلى - المنطوق " في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، نعم وردت فيها العبارة التالية : " وهو المعبر عنه بالوثوق ، نعم لو لم نقل بدلالة آية النبأ من جهة عدم المفهوم لها اقتصر على منصرف سائر الآيات وهو الخبر المفيد للوثوق وإن لم يكن المخبر عادلا " ، ولكن شطب عليها في ( ل ) ، وكتب عليها في ( ت ) : " زائد " ، ووردت كلتا العبارتين في ( ص ) وكتب على الثانية : " زائد " .

296

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 296
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست