responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 295


الأول ، فهو الذي يقتضيه أدلة حمل فعل المسلم على الصحيح والأحسن ، وهو ظاهر الأخبار الواردة في : أن من حق المؤمن على المؤمن أن يصدقه ولا يتهمه [1] ، خصوصا مثل قوله ( عليه السلام ) : " يا أبا محمد ، كذب سمعك وبصرك عن أخيك ، فإن شهد عندك خمسون قسامة : أنه قال قولا ، وقال : لم أقله ، فصدقه وكذبهم . . . الخبر " [2] .
فإن تكذيب القسامة مع كونهم أيضا مؤمنين ، لا يراد منه إلا عدم ترتيب آثار الواقع على كلامهم ، لا ما يقابل تصديق المشهود عليه ، فإنه ترجيح بلا مرجح ، بل ترجيح المرجوح .
نعم ، خرج من ذلك مواضع [3] وجوب قبول شهادة المؤمن على المؤمن وإن أنكر المشهود عليه .
وأنت إذا تأملت هذه الرواية ولاحظتها مع الرواية المتقدمة [4] في حكاية إسماعيل ، لم يكن لك بد من حمل التصديق على ما ذكرنا .
وإن أبيت إلا عن ظهور خبر إسماعيل في وجوب التصديق بمعنى ترتيب آثار الواقع ، فنقول : إن الاستعانة بها على دلالة الآية خروج عن الاستدلال بالكتاب إلى السنة ، والمقصود هو الأول . غاية الأمر كون هذه الرواية في عداد الروايات الآتية [5] إن شاء الله تعالى .



[1] يأتي بعضها في مبحث الاستصحاب 3 : 346 - 347 .
[2] الوسائل 8 : 609 ، الباب 157 من أحكام العشرة ، الحديث 4 . وفيه : " يا محمد " ، كما يأتي في مبحث الاستصحاب 3 : 347 .
[3] في ( ت ) و ( ه‌ ) : " موضع " .
[4] راجع الصفحة 291 .
[5] الآتية في الصفحة 297 ، فما بعد .

295

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 295
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست