نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 290
وفيه نظر ، لأن روايتين منها صحيحتان ، وهما روايتا محمد بن مسلم والوشاء [1] ، فلاحظ ، ورواية أبي بكر الحضرمي [2] حسنة أو موثقة . نعم ثلاث روايات اخر منها [3] لا تخلو من ضعف ، ولا تقدح قطعا . وثانيا : أن الظاهر من وجوب السؤال عند عدم العلم وجوب تحصيل العلم ، لا وجوب السؤال للعمل بالجواب تعبدا ، كما يقال في العرف : سل إن كنت جاهلا . ويؤيده : أن الآية واردة في أصول الدين وعلامات النبي ( صلى الله عليه وآله ) التي لا يؤخذ فيها بالتعبد إجماعا . وثالثا : لو سلم حمله على إرادة وجوب السؤال للتعبد بالجواب لا لحصول العلم منه ، قلنا : إن المراد من أهل العلم ليس مطلق من علم ولو بسماع رواية من الإمام ( عليه السلام ) ، وإلا لدل على حجية قول كل عالم بشئ ولو من طريق السمع والبصر ، مع أنه يصح سلب هذا العنوان عن [4] مطلق من أحس شيئا بسمعه أو بصره ، والمتبادر من وجوب سؤال أهل العلم - بناء على إرادة التعبد بجوابهم - هو سؤالهم عما هم عالمون به ويعدون من أهل العلم في مثله ، فينحصر مدلول الآية في التقليد ، ولذا تمسك به جماعة [5] على وجوب التقليد على العامي .
[1] الكافي 1 : 210 - 211 ، باب أن أهل الذكر هم الأئمة ( عليهم السلام ) ، الحديث 7 و 3 . [2] المصدر المتقدم ، الحديث 6 . [3] المصدر المتقدم ، الأحاديث 1 ، 2 و 8 . [4] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ل ) و ( ه ) : " من " . [5] منهم : الشهيد الثاني في تمهيد القواعد : 319 ، والمحقق القمي في القوانين 2 : 155 ، وصاحب الفصول في الفصول : 411 .
290
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 290