نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 275
حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة ، وفي حكم الشهرة أمارة أخرى غير معتبرة . ولو عمم التبين للتبين الاجمالي - وهو تحصيل الظن بصدق مخبره - دخل خبر الفاسق المتحرز عن الكذب ، فيدخل الموثق وشبهه بل الحسن أيضا . وعلى ما ذكر ، فيثبت من آية النبأ - منطوقا ومفهوما - حجية الأقسام الأربعة للخبر : الصحيح ، والحسن ، والموثق ، والضعيف المحفوف بقرينة ظنية . ولكن فيه من الإشكال ما لا يخفى ، لأن التبين ظاهر في العلمي ، كيف ولو كان المراد مجرد الظن لكان الأمر به في خبر الفاسق لغوا ، إذ العاقل لا يعمل بخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه . إلا أن يدفع اللغوية بما ذكرنا سابقا : من أن المقصود التنبيه والارشاد على أن الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه ، وأنه لا يؤمن من كذبه وإن كان المظنون صدقه . وكيف كان : فمادة " التبين " ولفظ " الجهالة " وظاهر التعليل - كلها - آبية عن [1] إرادة مجرد الظن . نعم ، يمكن دعوى صدقه على الاطمئنان الخارج عن التحير والتزلزل بحيث لا يعد في العرف العمل به تعريضا للوقوع في الندم ، فحينئذ لا يبعد انجبار خبر الفاسق به . لكن ، لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك كان دالا على حجية الظن