responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275


حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة ، وفي حكم الشهرة أمارة أخرى غير معتبرة .
ولو عمم التبين للتبين الاجمالي - وهو تحصيل الظن بصدق مخبره - دخل خبر الفاسق المتحرز عن الكذب ، فيدخل الموثق وشبهه بل الحسن أيضا .
وعلى ما ذكر ، فيثبت من آية النبأ - منطوقا ومفهوما - حجية الأقسام الأربعة للخبر : الصحيح ، والحسن ، والموثق ، والضعيف المحفوف بقرينة ظنية .
ولكن فيه من الإشكال ما لا يخفى ، لأن التبين ظاهر في العلمي ، كيف ولو كان المراد مجرد الظن لكان الأمر به في خبر الفاسق لغوا ، إذ العاقل لا يعمل بخبر إلا بعد رجحان صدقه على كذبه .
إلا أن يدفع اللغوية بما ذكرنا سابقا : من أن المقصود التنبيه والارشاد على أن الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه ، وأنه لا يؤمن من كذبه وإن كان المظنون صدقه .
وكيف كان : فمادة " التبين " ولفظ " الجهالة " وظاهر التعليل - كلها - آبية عن [1] إرادة مجرد الظن .
نعم ، يمكن دعوى صدقه على الاطمئنان الخارج عن التحير والتزلزل بحيث لا يعد في العرف العمل به تعريضا للوقوع في الندم ، فحينئذ لا يبعد انجبار خبر الفاسق به .
لكن ، لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك كان دالا على حجية الظن



[1] في غير ( ظ ) و ( م ) : " من " .

275

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 275
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست