responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274


مع أنه يمكن فرض الخلو عن الصغيرة والكبيرة ، كما إذا علم منه التوبة من الذنب السابق ، وبه يندفع الإيراد المذكور ، حتى على مذهب من يجعل كل ذنب كبيرة [1] .
وأما احتمال فسقه بهذا الخبر - لكذبه فيه - فهو غير قادح ، لأن ظاهر قوله : * ( إن جاءكم فاسق بنبأ ) * [2] تحقق الفسق قبل النبأ لا به ، فالمفهوم يدل على قبول خبر من ليس فاسقا مع قطع النظر عن هذا النبأ واحتمال فسقه به .
هذه جملة مما أوردوه على ظاهر الآية ، وقد عرفت [3] أن الوارد منها إيرادان ، والعمدة الايراد الأول الذي أورده جماعة من القدماء والمتأخرين [4] .
ثم إنه كما استدل بمفهوم الآية على حجية خبر العادل ، كذلك قد يستدل بمنطوقها على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه ، بناء على أن المراد ب‌ " التبين " : ما يعم تحصيل الظن ، فإذا حصل من الخارج ظن بصدق خبر الفاسق كفى في العمل به .
ومن التبين الظني : تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر أو على مضمونه أو على [5] روايته ، ومن هنا تمسك بعض [6] بمنطوق الآية على



[1] كالحلي في السرائر 2 : 118 ، وانظر تفصيل ذلك في مفاتيح الأصول : 554 .
[2] الحجرات : 6 .
[3] راجع الصفحة 256 .
[4] تقدم ذكرهم في الصفحة 256 - 257 .
[5] لم ترد " على " في ( ت ) ، ( ر ) و ( ظ ) .
[6] انظر الفوائد الحائرية : 489 ، ومفاتيح الأصول : 475 .

274

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 274
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست