responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268


ولكن يضعف هذا الإشكال :
أولا : بانتقاضه بورود مثله في نظيره الثابت بالإجماع كالإقرار بالإقرار ، وإخبار العادل بعدالة مخبر ، فإن الآية تشمل الإخبار بالعدالة بغير إشكال [1] .
وثانيا : بأن [2] عدم قابلية اللفظ العام لأن يدخل فيه الموضوع



[1] في ( ت ) ومصححة ( ص ) زيادة : " وعدم قبول الشهادة على الشهادة - لو سلم - ليس من هذه الجهة " .
[2] لم ترد عبارة " وإخبار العادل - إلى - وثانيا بأن " في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ص ) ، ( ل ) و ( م ) ، وورد بدلها في غير ( ر ) ما يلي : " وكرفع اليد عن اليقين السابق بنجاسة الثوب المغسول بالماء المستصحب الطهارة باليقين الاستصحابي بطهارته . وثانيا بالحل : وهو أنه لا مانع من ترتب أفراد العام في الوجود الخارجي ، وكون وجود بعضها موقوفا على ثبوت الحكم لبعضها الآخر . وهذا لا ينافي كون أفراد العام متساوية الأقدام في شمول الحكم لها في نظر المتكلم ، لا في الوجود الخارجي حتى لا يكون لبعضها تقدم على بعض في الوجود . وأما ثالثا : فلأن " . ووردت بدلها في ( ر ) : " ومخالفة قبول الشهادة على الشهادة ليست من هذه الجهة . وثانيا بالحل : وهو أن الممتنع هو توقف فردية بعض أفراد العام على إثبات الحكم لبعضها الآخر ، كما في قول القائل : " كل خبري صادق أو كاذب " ، أما توقف العلم ببعض الأفراد وانكشاف فرديته على ثبوت الحكم لبعضها الآخر - كما فيما نحن فيه - فلا مانع منه . وأما ثالثا : فلأن " . وورد هذا الجواب الحلي في مصححة ( ص ) أيضا .

268

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 268
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست