responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264


فإذا ورد : أكرم العلماء ، ثم قام الدليل على عدم وجوب إكرام جماعة من فساقهم ، ثم ورد دليل ثالث على عدم وجوب إكرام مطلق الفساق منهم ، فلا مجال لتوهم تخصيص العام بالخاص الأول أولا ، ثم جعل النسبة بينه وبين الخاص الثاني عموما من وجه ، وهذا أمر واضح نبهنا عليه في باب التعارض [1] .
ومنها : أن مفهوم الآية لو دل على حجية خبر العادل لدل على حجية الإجماع الذي أخبر به السيد المرتضى وأتباعه قدست أسرارهم :
من عدم حجية خبر العادل ، لأنهم عدول أخبروا بحكم الإمام ( عليه السلام ) بعدم حجية الخبر .
وفساد هذا الإيراد أوضح من أن يبين ، إذ بعد الغض عما ذكرنا سابقا [2] في عدم شمول آية النبأ للاجماع المنقول ، وبعد الغض عن أن إخبار هؤلاء معارض بإخبار الشيخ ( قدس سره ) ، نقول : إنه لا يمكن دخول هذا الخبر تحت الآية .
أما أولا : فلأن دخوله يستلزم خروجه - لأنه خبر عادل [3] - فيستحيل دخوله .
ودعوى : أنه لا يعم نفسه ، مدفوعة : بأنه وإن لم يعم [4] نفسه - لقصور دلالة اللفظ عليه - إلا أنه يعلم أن الحكم ثابت لهذا الفرد [5] ،



[1] انظر مبحث انقلاب النسبة في مبحث التعادل والتراجيح 4 : 102 .
[2] راجع الصفحة 180 .
[3] في ( ص ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " العادل " .
[4] كذا في ( ظ ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " لا يعم " .
[5] في ( ص ) زيادة : " أيضا " .

264

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست