responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 258


لأجل عدمه ، يوجب حمل السالبة على المنتفية بانتفاء الموضوع ، وهو خلاف الظاهر .
وجه الفساد : أن الحكم إذا ثبت لخبر الفاسق بشرط مجئ الفاسق به ، كان المفهوم - بحسب الدلالة العرفية أو العقلية - انتفاء الحكم المذكور في المنطوق عن الموضوع المذكور فيه عند انتفاء الشرط المذكور فيه ، ففرض مجئ العادل بنبأ عند عدم الشرط - وهو مجئ الفاسق بالنبأ - لا يوجب انتفاء التبين عن خبر العادل الذي جاء به ، لأنه لم يكن مثبتا في المنطوق حتى ينتفي في المفهوم ، فالمفهوم في الآية وأمثالها ليس قابلا لغير السالبة بانتفاء الموضوع ، وليس هنا قضية لفظية سالبة دار الأمر بين كون سلبها لسلب المحمول عن الموضوع الموجود أو لانتفاء الموضوع .
الثاني : ما أورده في محكي [1] العدة [2] والذريعة [3] والغنية [4] ومجمع البيان [5] والمعارج [6] وغيرها [7] : من أنا لو سلمنا دلالة المفهوم على قبول خبر العادل الغير المفيد للعلم ، لكن نقول : إن مقتضى



[1] حكى عنهم في مفاتيح الأصول : 355 .
[2] العدة 1 : 113 .
[3] الذريعة 2 : 536 .
[4] الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 475 .
[5] مجمع البيان 5 : 133 .
[6] معارج الأصول : 146 .
[7] انظر شرح زبدة الأصول للمولى صالح المازندراني ( مخطوط ) : 166 .

258

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 258
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست