نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 259
عموم التعليل وجوب التبين في كل خبر لا يؤمن الوقوع في الندم من العمل به وإن كان المخبر عادلا ، فيعارض المفهوم ، والترجيح مع ظهور التعليل . لا يقال : إن النسبة بينهما وإن كان عموما من وجه ، فيتعارضان في مادة الاجتماع وهي خبر العادل الغير المفيد للعلم ، لكن يجب تقديم عموم المفهوم وإدخال مادة الاجتماع فيه ، إذ لو خرج عنه وانحصر مورده في خبر العادل المفيد للعلم لكان [1] لغوا ، لأن خبر الفاسق المفيد للعلم أيضا واجب العمل ، بل الخبر المفيد للعلم خارج عن المنطوق والمفهوم معا ، فيكون المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل . لأنا نقول : ما ذكره أخيرا - من أن المفهوم أخص مطلقا من عموم التعليل - مسلم ، إلا أنا ندعي التعارض بين ظهور عموم التعليل في عدم جواز [2] العمل بخبر العادل الغير العلمي وظهور الجملة الشرطية أو الوصفية في ثبوت المفهوم ، فطرح المفهوم [3] والحكم بخلو الجملة الشرطية عن المفهوم أولى من ارتكاب التخصيص في التعليل . وإليه أشار في محكي العدة بقوله : لا يمنع ترك دليل الخطاب لدليل ، والتعليل دليل [4] . وليس في ذلك منافاة لما هو الحق وعليه الأكثر : من جواز
[1] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) : " كان " . [2] في ( ت ) و ( ه ) : " عدم وجوب " ، والأنسب ما أثبتناه . [3] لم ترد في ( ظ ) : " فطرح المفهوم " . [4] العدة 1 : 113 .
259
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 259