responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 257


والمحقق [1] والعلامة [2] وغيرهم [3] - : بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب ، ولا نقول به .
وإن كان باعتبار مفهوم الشرط ، كما يظهر من المعالم [4] والمحكي عن جماعة [5] ، ففيه :
أن مفهوم الشرط عدم مجئ الفاسق بالنبأ ، وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين ، فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، كما في قول القائل : " إن رزقت ولدا فاختنه " ، و " إن ركب زيد فخذ ركابه " ، و " إن قدم من السفر فاستقبله " ، و " إن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك " ، و " إذا قرأت الدرس فاحفظه " ، قال الله سبحانه :
* ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) * [6] ، و * ( إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) * [7] ، إلى غير ذلك مما لا يحصى .
ومما ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة : إن عدم مجئ الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبأ ، فلا يجب تبينه ، فيثبت المطلوب .
وأخرى : إن جعل مدلول الآية هو عدم وجوب التبين في خبر الفاسق



[1] معارج الأصول : 145 .
[2] انظر نهاية الوصول ( مخطوط ) : 294 .
[3] كالشيخ الطوسي في العدة 1 : 111 .
[4] معالم الأصول : 191 .
[5] حكاه السيد المجاهد عن جماعة ، انظر مفاتيح الأصول : 354 .
[6] الأعراف : 204 .
[7] النساء : 86 .

257

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 257
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست