نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 257
والمحقق [1] والعلامة [2] وغيرهم [3] - : بأن هذا الاستدلال مبني على دليل الخطاب ، ولا نقول به . وإن كان باعتبار مفهوم الشرط ، كما يظهر من المعالم [4] والمحكي عن جماعة [5] ، ففيه : أن مفهوم الشرط عدم مجئ الفاسق بالنبأ ، وعدم التبين هنا لأجل عدم ما يتبين ، فالجملة الشرطية هنا مسوقة لبيان تحقق الموضوع ، كما في قول القائل : " إن رزقت ولدا فاختنه " ، و " إن ركب زيد فخذ ركابه " ، و " إن قدم من السفر فاستقبله " ، و " إن تزوجت فلا تضيع حق زوجتك " ، و " إذا قرأت الدرس فاحفظه " ، قال الله سبحانه : * ( وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا ) * [6] ، و * ( إذا حييتم بتحية فحيوا بأحسن منها أو ردوها ) * [7] ، إلى غير ذلك مما لا يحصى . ومما ذكرنا ظهر فساد ما يقال تارة : إن عدم مجئ الفاسق يشمل ما لو جاء العادل بنبأ ، فلا يجب تبينه ، فيثبت المطلوب . وأخرى : إن جعل مدلول الآية هو عدم وجوب التبين في خبر الفاسق
[1] معارج الأصول : 145 . [2] انظر نهاية الوصول ( مخطوط ) : 294 . [3] كالشيخ الطوسي في العدة 1 : 111 . [4] معالم الأصول : 191 . [5] حكاه السيد المجاهد عن جماعة ، انظر مفاتيح الأصول : 354 . [6] الأعراف : 204 . [7] النساء : 86 .
257
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 257