responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227


ومن جميع ما ذكرنا يظهر الكلام في المتواتر المنقول ، وأن نقل التواتر في خبر لا يثبت حجيته ولو قلنا بحجية خبر الواحد ، لأن التواتر صفة في الخبر تحصل بإخبار جماعة تفيد العلم للسامع ، ويختلف عدده باختلاف خصوصيات المقامات ، وليس كل تواتر ثبت لشخص مما يستلزم في نفس الأمر عادة تحقق المخبر به ، فإذا أخبر بالتواتر فقد أخبر بإخبار جماعة أفاد له العلم بالواقع ، وقبول هذا الخبر لا يجدي شيئا ، لأن المفروض أن تحقق مضمون المتواتر ليس من لوازم إخبار الجماعة الثابت بخبر العادل .
نعم ، لو أخبر بإخبار جماعة يستلزم عادة تحقق المخبر به ، بأن يكون حصول العلم بالمخبر به لازم الحصول لإخبار الجماعة - كأن أخبر مثلا بإخبار ألف عادل أو أزيد بموت زيد وحضور جنازته - كان اللازم من قبول خبره الحكم بتحقق الملزوم وهو إخبار الجماعة ، فيثبت اللازم وهو تحقق موت زيد .
إلا أن لازم من يعتمد على الإجماع المنقول - وإن كان إخبار الناقل مستندا إلى حدس غير مستند إلى المبادئ المحسوسة المستلزمة للمخبر به - هو القول بحجية التواتر المنقول .
لكن ليعلم : أن معنى قبول نقل التواتر مثل الإخبار بتواتر موت زيد مثلا ، يتصور على وجهين :
الأول : الحكم بثبوت الخبر المدعى تواتره أعني موت زيد ، نظير حجية الإجماع المنقول بالنسبة إلى المسألة المدعى عليها الإجماع ، وهذا هو الذي ذكرنا : أنه يشترط [1] في قبول خبر الواحد فيه كون ما أخبر



[1] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) بدل " أنه يشترط " : " أن الشرط " .

227

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست