responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224


ووجود المعاضد وعدمه ، وقلته وكثرته ، ثم ليعمل بما هو المحصل ، ويحكم على تقدير حجيته بأنه دليل واحد وإن توافق النقل وتعدد الناقل .
وليس ما ذكرناه مختصا بنقل الإجماع المتضمن لنقل الأقوال إجمالا ، بل يجري في نقلها تفصيلا أيضا ، وكذا في نقل سائر الأشياء التي يبتني عليها معرفة الأحكام . والحكم فيما إذا وجد المنقول موافقا لما وجد أو مخالفا مشترك بين الجميع ، كما هو ظاهر .
وقد اتضح بما بيناه : وجه ما جرت عليه طريقة معظم الأصحاب :
من عدم الاستدلال بالاجماع المنقول على وجه الاعتماد والاستقلال غالبا ، ورده بعدم الثبوت أو بوجدان الخلاف ونحوهما ، فإنه المتجه على ما قلنا ، ولا سيما فيما شاع فيه النزاع والجدال ، أو عرفت [1] فيه الأقوال ، أو كان من الفروع النادرة التي لا يستقيم فيها دعوى الإجماع ، لقلة المتعرض [2] لها إلا على بعض الوجوه التي لا يعتد بها ، أو كان الناقل ممن لا يعتد بنقله ، لمعاصرته ، أو قصور باعه ، أو غيرهما مما يأتي بيانه ، فالاحتياج إليه مختص بقليل من المسائل بالنسبة إلى قليل من العلماء ونادر من النقلة الأفاضل [3] ، انتهى كلامه ، رفع مقامه .
لكنك خبير : بأن هذه الفائدة للإجماع المنقول كالمعدومة ، لأن القدر الثابت من الاتفاق بإخبار الناقل - المستند إلى حسه - ليس مما



[1] في ( ر ) و ( ص ) : " إذ عرفت " .
[2] في ( ظ ) : " التعرض " .
[3] كشف القناع : 400 - 405 .

224

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 224
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست