نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 217
أربابها تفصيلا . ثم إنه لو لم يحصل من مجموع ما ثبت بنقل العادل وما حصله المنقول إليه بالوجدان من الأمارات والأقوال القطع بصدور الحكم الواقعي عن الإمام ( عليه السلام ) ، لكن حصل منه القطع بوجود دليل ظني معتبر بحيث لو نقل إلينا لاعتقدناه تاما من جهة الدلالة وفقد المعارض ، كان هذا المقدار - أيضا - كافيا في إثبات المسألة الفقهية ، بل قد يكون نفس الفتاوى - التي نقلها الناقل للإجماع إجمالا - مستلزما لوجود دليل معتبر ، فيستقل الإجماع المنقول بالحجية بعد إثبات حجية خبر العادل في المحسوسات . إلا إذا منعنا - كما تقدم سابقا [1] - عن استلزام اتفاق أرباب الفتاوى عادة لوجود دليل لو نقل إلينا لوجدناه تاما ، وإن كان قد يحصل العلم بذلك من ذلك ، إلا أن ذلك شئ قد يتفق ، ولا يوجب ثبوت الملازمة العادية التي هي المناط في الانتقال من المخبر به إليه . ألا ترى : أن إخبار عشرة بشئ قد يوجب العلم به ، لكن لا ملازمة عادية بينهما ، بخلاف إخبار ألف عادل محتاط في الإخبار . وبالجملة : يوجد في الخبر مرتبة تستلزم عادة لتحقق [2] المخبر به ، لكن ما يوجب العلم أحيانا قد لا يوجبه ، وفي الحقيقة ليس هو بنفسه الموجب في مقام حصول العلم ، وإلا لم يتخلف .
[1] راجع الصفحة 191 . [2] في ( ت ) و ( ه ) : " تحقق " .
217
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 217