نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 216
وتوضيحه بالمثال الخارجي أن نقول : إن خبر مائة عادل أو ألف مخبر بشئ مع شدة احتياطهم في مقام الإخبار يستلزم عادة ثبوت المخبر به في الخارج ، فإذا أخبرنا عادل بأنه قد أخبر ألف عادل بموت زيد وحضور دفنه ، فيكون خبره بإخبار الجماعة بموت زيد حجة ، فيثبت به لازمه العادي وهو موت زيد ، وكذلك إذا أخبر العادل بإخبار بعض هؤلاء ، وحصلنا إخبار الباقي بالسماع منهم . نعم ، لو كانت الفتاوى المنقولة إجمالا بلفظ " الإجماع " على تقدير ثبوتها لنا بالوجدان ، مما لا يكون بنفسها أو بضميمة أمارات اخر مستلزمة عادة للقطع بقول الإمام ( عليه السلام ) - وإن كانت قد تفيده - لم يكن معنى لحجية خبر الواحد في نقلها تعبدا ، لأن معنى التعبد بخبر الواحد في شئ ترتيب لوازمه الثابتة له ولو بضميمة أمور اخر ، فلو أخبر العادل بإخبار عشرين بموت زيد ، وفرضنا أن إخبارهم قد يوجب العلم وقد لا يوجب ، لم يكن خبره حجة بالنسبة إلى موت زيد ، إذ لا يلزم من إخبار عشرين بموت زيد موته . وبالجملة : فمعنى حجية خبر العادل وجوب ترتيب ما يدل عليه المخبر به - مطابقة ، أو تضمنا ، أو التزاما عقليا أو عاديا أو شرعيا - دون ما يقارنه أحيانا . ثم إن ما ذكرنا لا يختص بنقل الإجماع ، بل يجري في لفظ [1] " الاتفاق " وشبهه ، و [2] يجري في نقل الشهرة ، ونقل الفتاوى عن
[1] في ( ص ) بدل " لفظ " : " نقل " . [2] في ( ر ) و ( ه ) بدل " و " : " بل " .
216
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 216