responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215


فلا حاجة إلى حمل كلامه على من عدا المخالف .
وهذا المضمون المخبر به عن حس وإن لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام ( عليه السلام ) ، إلا أنه قد يستلزمه [1] بانضمام أمارات اخر يحصلها المتتبع ، أو بانضمام أقوال المتأخرين دعوى الإجماع .
مثلا : إذا ادعى الشيخ ( قدس سره ) الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة ، فلا أقل من احتمال أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدة للفتوى - وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلف بمضمونها - فيكون خبره المتضمن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجة في المسألة ، فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم ، بل سمعناها منهم ، وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام ( عليه السلام ) ، إلا أنا إذا ضممنا إليها فتوى من تأخر عن الشيخ من أهل الفتوى ، وضم إلى ذلك أمارات اخر ، فربما حصل من المجموع القطع بالحكم ، لاستحالة تخلف هذه جميعها عن قول الإمام ( عليه السلام ) .
وبعض هذا المجموع - وهو اتفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم - وإن لم يثبت لنا بالوجدان ، إلا أن المخبر قد أخبر به عن حس ، فيكون حجة كالمحسوس لنا .
وكما أن مجموع ما يستلزم عادة لصدور [2] الحكم عن الإمام ( عليه السلام ) - إذا أخبر به العادل عن حس - قبل منه وعمل بمقتضاه ، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حس .



[1] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) : " يستلزم " .
[2] في ( ت ) و ( ه‌ ) : " صدور " .

215

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست