نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 215
فلا حاجة إلى حمل كلامه على من عدا المخالف . وهذا المضمون المخبر به عن حس وإن لم يكن مستلزما بنفسه عادة لموافقة قول الإمام ( عليه السلام ) ، إلا أنه قد يستلزمه [1] بانضمام أمارات اخر يحصلها المتتبع ، أو بانضمام أقوال المتأخرين دعوى الإجماع . مثلا : إذا ادعى الشيخ ( قدس سره ) الإجماع على اعتبار طهارة مسجد الجبهة ، فلا أقل من احتمال أن يكون دعواه مستندة إلى وجدان الحكم في الكتب المعدة للفتوى - وإن كان بإيراد الروايات التي يفتي المؤلف بمضمونها - فيكون خبره المتضمن لإفتاء جميع أهل الفتوى بهذا الحكم حجة في المسألة ، فيكون كما لو وجدنا الفتاوى في كتبهم ، بل سمعناها منهم ، وفتواهم وإن لم تكن بنفسها مستلزمة عادة لموافقة الإمام ( عليه السلام ) ، إلا أنا إذا ضممنا إليها فتوى من تأخر عن الشيخ من أهل الفتوى ، وضم إلى ذلك أمارات اخر ، فربما حصل من المجموع القطع بالحكم ، لاستحالة تخلف هذه جميعها عن قول الإمام ( عليه السلام ) . وبعض هذا المجموع - وهو اتفاق أهل الفتاوى المأثورة عنهم - وإن لم يثبت لنا بالوجدان ، إلا أن المخبر قد أخبر به عن حس ، فيكون حجة كالمحسوس لنا . وكما أن مجموع ما يستلزم عادة لصدور [2] الحكم عن الإمام ( عليه السلام ) - إذا أخبر به العادل عن حس - قبل منه وعمل بمقتضاه ، فكذا إذا أخبر العادل ببعضه عن حس .
[1] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ه ) : " يستلزم " . [2] في ( ت ) و ( ه ) : " صدور " .
215
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 215