responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214


الاجتهادية ، فلا عبرة بنقله ، لأن الإخبار بقول الإمام ( عليه السلام ) حدسي غير مستند إلى حس ملزوم له عادة ليكون نظير الإخبار بالعدالة المستندة إلى الآثار الحسية ، والإخبار بالاتفاق أيضا حدسي .
نعم ، يبقى هنا شئ ، وهو : أن هذا المقدار من النسبة المحتمل استناد الناقل فيها إلى الحس يكون خبره حجة فيها ، لأن ظاهر الحكاية محمول على الوجدان إلا إذا قام هناك صارف ، والمعلوم من الصارف هو عدم استناد الناقل إلى الوجدان والحس في نسبة الفتوى إلى جميع من ادعى إجماعهم ، وأما استناد نسبة الفتوى إلى جميع أرباب الكتب المصنفة في الفتاوى إلى الوجدان في كتبهم بعد التتبع ، فأمر محتمل لا يمنعه عادة ولا عقل .
وما تقدم من المحقق السبزواري [1] - من ابتناء دعوى الإجماع على ملاحظة الكتب الموجودة عنده حال التأليف - فليس عليه شاهد ، بل الشاهد على خلافه . وعلى تقديره ، فهو ظن لا يقدح في العمل بظاهر النسبة ، فإن نسبة الأمر الحسي إلى شخص ظاهر في إحساس الغير إياه من ذلك الشخص .
وحينئذ : فنقل الإجماع غالبا - إلا ما شذ - حجة بالنسبة إلى صدور الفتوى عن جميع المعروفين من أهل الفتاوى .
ولا يقدح في ذلك : أنا نجد الخلاف في كثير من موارد دعوى الإجماع ، إذ من المحتمل إرادة الناقل ما عدا المخالف ، فتتبع كتب من عداه ونسب الفتوى إليهم ، بل لعله اطلع على رجوع من نجده مخالفا ،



[1] راجع الصفحة 212 .

214

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست