responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213


قول الإمام ( عليه السلام ) ، فالظاهر حجية خبره للمنقول إليه ، سواء جعلنا المناط في حجيته تعلق خبره بنفس الكاشف ، الذي هو من الأمور المحسوسة المستلزمة ضرورة لأمر حدسي وهو قول الإمام ( عليه السلام ) ، أو جعلنا المناط تعلق خبره بالمنكشف وهو قول الإمام ( عليه السلام ) ، لما عرفت [1] : من أن الخبر الحدسي المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة ، كالخبر الحسي في وجوب القبول . وقد تقدم الوجهان في كلام السيد الكاظمي في شرح الوافية [2] .
لكنك قد عرفت سابقا [3] : القطع بانتفاء هذا الاحتمال ، خصوصا إذا أراد الناقل اتفاق علماء جميع الأعصار .
نعم ، لو فرضنا قلة العلماء في عصر بحيث يحاط بهم ، أمكن دعوى اتفاقهم عن حس ، لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول الإمام ( عليه السلام ) . نعم ، يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشيخ المتقدمة [4] التي لم تثبت عندنا وعند الأكثر [5] .
ثم إذا علم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء المتشتتين في الأقطار - الذي يكشف عادة عن موافقة الإمام ( عليه السلام ) - إلا إلى الحدس الناشئ عن أحد الأمور المتقدمة التي مرجعها إلى حسن الظن أو الملازمات



[1] راجع الصفحة 198 - 199 .
[2] راجع الصفحة 200 .
[3] راجع الصفحة 202 .
[4] في الصفحة 192 .
[5] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ص ) : " الأكثرين " .

213

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 213
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست