نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 213
قول الإمام ( عليه السلام ) ، فالظاهر حجية خبره للمنقول إليه ، سواء جعلنا المناط في حجيته تعلق خبره بنفس الكاشف ، الذي هو من الأمور المحسوسة المستلزمة ضرورة لأمر حدسي وهو قول الإمام ( عليه السلام ) ، أو جعلنا المناط تعلق خبره بالمنكشف وهو قول الإمام ( عليه السلام ) ، لما عرفت [1] : من أن الخبر الحدسي المستند إلى إحساس ما هو ملزوم للمخبر به عادة ، كالخبر الحسي في وجوب القبول . وقد تقدم الوجهان في كلام السيد الكاظمي في شرح الوافية [2] . لكنك قد عرفت سابقا [3] : القطع بانتفاء هذا الاحتمال ، خصوصا إذا أراد الناقل اتفاق علماء جميع الأعصار . نعم ، لو فرضنا قلة العلماء في عصر بحيث يحاط بهم ، أمكن دعوى اتفاقهم عن حس ، لكن هذا غير مستلزم عادة لموافقة قول الإمام ( عليه السلام ) . نعم ، يكشف عن موافقته بناء على طريقة الشيخ المتقدمة [4] التي لم تثبت عندنا وعند الأكثر [5] . ثم إذا علم عدم استناد دعوى اتفاق العلماء المتشتتين في الأقطار - الذي يكشف عادة عن موافقة الإمام ( عليه السلام ) - إلا إلى الحدس الناشئ عن أحد الأمور المتقدمة التي مرجعها إلى حسن الظن أو الملازمات