نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 212
أن مرادهم بالإجماعات المنقولة في كثير من المسائل بل في أكثرها ، لا يكون محمولا على معناه الظاهر ، بل إما يرجع إلى اجتهاد من الناقل مؤد - بحسب القرائن والأمارات التي اعتبرها - إلى أن المعصوم ( عليه السلام ) موافق في هذا الحكم ، أو مرادهم الشهرة ، أو اتفاق أصحاب الكتب المشهورة ، أو غير ذلك من المعاني المحتملة . ثم قال بعد كلام له : والذي ظهر لي من تتبع كلام المتأخرين ، أنهم كانوا ينظرون إلى كتب الفتاوى الموجودة عندهم في حال التأليف ، فإذا رأوا اتفاقهم على حكم قالوا : إنه إجماعي ، ثم إذا اطلعوا على تصنيف آخر خالف مؤلفه الحكم المذكور ، رجعوا عن الدعوى المذكورة ، ويرشد إلى هذا كثير من القرائن التي لا يناسب هذا المقام تفصيلها [1] ، انتهى . وحاصل الكلام من أول ما ذكرنا إلى هنا : أن الناقل للإجماع إن احتمل في حقه تتبع فتاوى من ادعى اتفاقهم حتى الإمام الذي هو داخل في المجمعين ، فلا إشكال في حجيته وفي إلحاقه بالخبر الواحد ، إذ لا يشترط في حجيته معرفة الإمام ( عليه السلام ) تفصيلا حين السماع منه . لكن هذا الفرض مما يعلم بعدم وقوعه ، وأن المدعي للإجماع لا يدعيه على هذا الوجه . وبعد هذا ، فإن احتمل في حقه تتبع فتاوى جميع المجمعين ، والمفروض أن الظاهر من كلامه هو [2] اتفاق الكل المستلزم عادة لموافقة
[1] ذخيرة المعاد : 50 - 51 . [2] لم ترد : " هو " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
212
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 212