نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 204
لم تنشأ [1] إلا من مقدمتين أثبتهما المدعي باجتهاده : إحداهما : كون ذلك الأمر المتفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم لولا المانع . والثانية : انتفاء المانع والمعارض . ومن المعلوم أن الاستناد إلى الخبر المستند إلى ذلك غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد . ثم إن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصر [2] ، ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها ، ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم على المدعي ، وفي مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدعي بل في زمانه بل في ما قبله ، كل ذلك مبني على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه . ولا بأس بذكر بعض موارد [3] صرح المدعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك . فمن ذلك : ما وجه المحقق به دعوى المرتضى [4] والمفيد [5] - أن من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات - قال :
[1] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) : " لا تنشأ " . [2] كذا في ( ت ) و ( ه ) ، وفي غيرهما : " العصرين " . [3] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه ) : " الموارد " . [4] الخلاف أو مسائل الخلاف من مصنفات السيد المرتضى ، وهي مفقودة . [5] مسائل الخلاف من مصنفات الشيخ المفيد ، وهي مفقودة أيضا .
204
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 204