responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 204


لم تنشأ [1] إلا من مقدمتين أثبتهما المدعي باجتهاده :
إحداهما : كون ذلك الأمر المتفق عليه مقتضيا ودليلا للحكم لولا المانع .
والثانية : انتفاء المانع والمعارض . ومن المعلوم أن الاستناد إلى الخبر المستند إلى ذلك غير جائز عند أحد من العاملين بخبر الواحد .
ثم إن الظاهر أن الإجماعات المتعارضة من شخص واحد أو من معاصرين أو متقاربي العصر [2] ، ورجوع المدعي عن الفتوى التي ادعى الإجماع فيها ، ودعوى الإجماع في مسائل غير معنونة في كلام من تقدم على المدعي ، وفي مسائل قد اشتهر خلافها بعد المدعي بل في زمانه بل في ما قبله ، كل ذلك مبني على الاستناد في نسبة القول إلى العلماء على هذا الوجه .
ولا بأس بذكر بعض موارد [3] صرح المدعي بنفسه أو غيره في مقام توجيه كلامه فيها بذلك .
فمن ذلك : ما وجه المحقق به دعوى المرتضى [4] والمفيد [5] - أن من مذهبنا جواز إزالة النجاسة بغير الماء من المائعات - قال :



[1] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) : " لا تنشأ " .
[2] كذا في ( ت ) و ( ه‌ ) ، وفي غيرهما : " العصرين " .
[3] في ( ت ) ، ( ر ) و ( ه‌ ) : " الموارد " .
[4] الخلاف أو مسائل الخلاف من مصنفات السيد المرتضى ، وهي مفقودة .
[5] مسائل الخلاف من مصنفات الشيخ المفيد ، وهي مفقودة أيضا .

204

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 204
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست