نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 196
ثم إن الاستناد إلى هذا الوجه ظاهر من كل من اشترط في تحقق الإجماع عدم مخالفة أحد من علماء العصر ، كفخر الدين والشهيد والمحقق الثاني . قال في الإيضاح في مسألة ما يدخل في المبيع : إن من عادة المجتهد أنه إذا تغير اجتهاده إلى التردد أو الحكم بخلاف ما اختاره أولا ، لم يبطل ذكر الحكم الأول ، بل يذكر ما أداه إليه اجتهاده ثانيا في موضع آخر ، لبيان عدم انعقاد إجماع أهل عصر الاجتهاد الأول على خلافه ، وعدم انعقاد إجماع أهل العصر الثاني على كل واحد منهما ، وأنه لم يحصل في الاجتهاد الثاني مبطل للأول ، بل معارض لدليله مساو له [1] ، انتهى . وقد أكثر في الإيضاح من عدم الاعتبار بالخلاف ، لانقراض عصر المخالف [2] ، وظاهره الانطباق على هذه الطريقة ، كما لا يخفى . وقال في الذكرى : ظاهر العلماء المنع عن العمل بقول الميت ، محتجين بأنه لا قول للميت ، ولهذا ينعقد الإجماع على خلافه ميتا [3] . واستدل المحقق الثاني في حاشية الشرائع على أنه لا قول للميت : بالإجماع على أن خلاف الفقيه الواحد لسائر أهل عصره يمنع من انعقاد الإجماع ، اعتدادا بقوله واعتبارا بخلافه ، فإذا مات وانحصر أهل العصر في المخالفين له انعقد وصار قوله غير منظور إليه ، ولا يعتد به [4] ، انتهى .