responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185


المعاصرين للعلامة ( قدس سره ) - : الإجماع في اصطلاح فقهاء أهل البيت ( عليهم السلام ) هو : اتفاق أمة محمد ( صلى الله عليه وآله ) على وجه يشتمل على قول المعصوم [1] ، انتهى .
وقال في المعالم : الإجماع في الاصطلاح : اتفاق خاص ، وهو اتفاق من يعتبر قوله من الأمة [2] ، انتهى .
وكذا غيرها من العبارات المصرحة بذلك [3] في تعريف الإجماع وغيره من المقامات ، كما تراهم يعتذرون كثيرا عن وجود المخالف بانقراض عصره [4] .
ثم إنه لما كان وجه حجية الإجماع عند الإمامية اشتماله على قول الإمام ( عليه السلام ) ، كانت الحجية دائرة مدار وجوده ( عليه السلام ) في كل جماعة هو أحدهم ، ولذا قال السيد المرتضى :
إذا كان علة كون الإجماع حجة كون الإمام فيهم ، فكل جماعة - كثرت أو قلت - كان قول الإمام في أقوالها ، فإجماعها حجة ، وأن خلاف الواحد والاثنين إذا كان الإمام أحدهما - قطعا أو تجويزا - يقتضي عدم الاعتداد بقول الباقين وإن كثروا ، وأن الإجماع بعد الخلاف



[1] غاية البادئ في شرح المبادئ ( مخطوط ) : الورقة 73 ، وفيه : " اتفاق جمع من أمة محمد " .
[2] المعالم : 172 .
[3] انظر المعارج : 125 ، والوافية : 151 .
[4] انظر إيضاح الفوائد 3 : 318 ، وحاشية الشرائع للمحقق الثاني ( مخطوط ) : 99 ، والجواهر 2 : 10 .

185

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 185
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست