responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 186


كالمبتدأ في الحجية [1] ، انتهى .
وقال المحقق في المعتبر - بعد إناطة حجية الإجماع بدخول قول الإمام ( عليه السلام ) - : إنه لو خلا المائة من فقهائنا من قوله لم يكن قولهم حجة ، ولو حصل في اثنين كان قولهما حجة [2] ، انتهى .
وقال العلامة ( رحمه الله ) - بعد قوله : إن الإجماع عندنا حجة لاشتماله على قول المعصوم - : وكل جماعة قلت أو كثرت كان قول الإمام ( عليه السلام ) في جملة أقوالها فإجماعها حجة لأجله ، لا لأجل الإجماع [3] ، انتهى .
هذا ، ولكن لا يلزم من كونه حجة تسميته إجماعا في الاصطلاح ، كما أنه ليس كل خبر جماعة يفيد العلم متواترا في الاصطلاح .
وأما ما اشتهر بينهم : من أنه لا يقدح خروج معلوم النسب واحدا أو أكثر ، فالمراد أنه لا يقدح في حجية اتفاق الباقي ، لا في تسميته إجماعا ، كما علم من فرض المحقق ( قدس سره ) الإمام ( عليه السلام ) في اثنين .
نعم ، ظاهر كلمات جماعة [4] يوهم تسميته إجماعا [5] ، حيث تراهم يدعون الإجماع في مسألة ثم يعتذرون عن وجود المخالف بأنه معلوم النسب .



[1] الذريعة 2 : 630 ، 632 و 635 .
[2] المعتبر 1 : 31 .
[3] نهاية الوصول ( مخطوط ) : 241 .
[4] مثل : الشهيد الثاني في المسالك 1 : 389 ، وصاحب الرياض في الرياض 2 : 346 .
[5] في ( ر ) زيادة : " اصطلاحا " ، وفي ( ص ) زيادة : " في الاصطلاح " .

186

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 186
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست