responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183


ذهب إليه المعظم [1] ، بل أطبقوا عليه كما في الرياض [2] : من عدم [3] اعتبار الشهادة في المحسوسات إذا لم تستند إلى الحس ، وإن علله في الرياض بما لا يخلو عن نظر : من أن الشهادة من الشهود وهو الحضور ، فالحس مأخوذ في مفهومها .
والحاصل : أنه لا ينبغي الإشكال في أن الإخبار عن حدس واجتهاد ونظر ليس حجة إلا على من وجب عليه تقليد المخبر في الأحكام الشرعية ، وأن الآية ليست عامة لكل خبر ودعوى [4] خرج ما خرج .
فإن قلت : فعلى هذا إذا أخبر الفاسق بخبر يعلم بعدم تعمده للكذب فيه ، تقبل شهادته فيه ، لأن احتمال تعمده للكذب منتف بالفرض ، واحتمال غفلته وخطائه منفي بالأصل المجمع عليه ، مع أن شهادته مردودة إجماعا .
قلت : ليس المراد مما ذكرنا عدم قابلية العدالة والفسق لإناطة [5] الحكم بهما وجودا وعدما تعبدا ، كما في الشهادة والفتوى ونحوهما ، بل



[1] كالمحقق في الشرائع 4 : 132 ، والشهيد في الدروس 2 : 134 ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع 4 : 310 .
[2] الرياض ( الطبعة الحجرية ) 2 : 446 .
[3] في ( م ) بدل عبارة " والظاهر أن - إلى - من عدم اعتبار " العبارة التالية : " ولعل لما ذكرنا - من عدم دلالة الآية وأمثالها من أدلة قبول قول العادل ، على وجوب تصويبه في الاعتقاد - ذهب المعظم ، بل أطبقوا كما في الرياض على عدم اعتبار . . . " .
[4] في ( ر ) : " بدعوى " .
[5] في ( ظ ) و ( ل ) بدل " لإناطة " : " لاشتراط " .

183

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 183
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست