responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173


وأما القسم الثاني [1] :
وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر ، كتشخيص أن اللفظ المفرد الفلاني كلفظ " الصعيد " أو صيغة " افعل " ، أو أن المركب الفلاني كالجملة الشرطية ، ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلاني ، وأن الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر - بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر - في مجرد رفع الحظر دون الإلزام .
والظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي أو الانفهام العرفي ، والأوفق بالقواعد عدم حجية الظن هنا ، لأن الثابت المتيقن هي حجية الظواهر ، وأما حجية الظن في أن هذا ظاهر فلا دليل عليه ، عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئي من جزئيات [2] هذه المسألة ، وهي حجية قول اللغويين في الأوضاع .
فإن المشهور كونه من الظنون الخاصة التي ثبتت [3] حجيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية وإن كانت الحكمة في اعتبارها انسداد باب العلم في غالب مواردها ، فإن الظاهر أن حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصة - كأصالة الحقيقة المتقدم ذكرها [4] وغيرها - انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيات والشرعيات .



[1] تقدم الكلام في القسم الأول في الصفحة 137 .
[2] " جزئيات " من ( ت ) و ( ه‌ ) .
[3] كذا في ( م ) ، وفي غيرها : " ثبت " .
[4] تقدم ذكرها في الصفحة 164 .

173

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست