نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 173
وأما القسم الثاني [1] : وهو الظن الذي يعمل لتشخيص الظواهر ، كتشخيص أن اللفظ المفرد الفلاني كلفظ " الصعيد " أو صيغة " افعل " ، أو أن المركب الفلاني كالجملة الشرطية ، ظاهر بحكم الوضع في المعنى الفلاني ، وأن الأمر الواقع عقيب الحظر ظاهر - بقرينة وقوعه في مقام رفع الحظر - في مجرد رفع الحظر دون الإلزام . والظن الحاصل هنا يرجع إلى الظن بالوضع اللغوي أو الانفهام العرفي ، والأوفق بالقواعد عدم حجية الظن هنا ، لأن الثابت المتيقن هي حجية الظواهر ، وأما حجية الظن في أن هذا ظاهر فلا دليل عليه ، عدا وجوه ذكروها في إثبات جزئي من جزئيات [2] هذه المسألة ، وهي حجية قول اللغويين في الأوضاع . فإن المشهور كونه من الظنون الخاصة التي ثبتت [3] حجيتها مع قطع النظر عن انسداد باب العلم في الأحكام الشرعية وإن كانت الحكمة في اعتبارها انسداد باب العلم في غالب مواردها ، فإن الظاهر أن حكمة اعتبار أكثر الظنون الخاصة - كأصالة الحقيقة المتقدم ذكرها [4] وغيرها - انسداد باب العلم في غالب مواردها من العرفيات والشرعيات .
[1] تقدم الكلام في القسم الأول في الصفحة 137 . [2] " جزئيات " من ( ت ) و ( ه ) . [3] كذا في ( م ) ، وفي غيرها : " ثبت " . [4] تقدم ذكرها في الصفحة 164 .
173
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 173