responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171


الكلام إن كان مقرونا بحال أو مقال يصلح أن يكون صارفا عن المعنى الحقيقي ، فلا يتمسك فيه بأصالة الحقيقة ، وإن كان الشك في أصل وجود الصارف أو كان هنا أمر منفصل يصلح لكونه صارفا ، فيعمل على أصالة الحقيقة .
وهذا تفصيل حسن متين ، لكنه تفصيل في العمل بأصالة الحقيقة عند الشك في الصارف ، لا في حجية الظهور اللفظي ، بل مرجعه [1] إلى تعيين الظهور العرفي وتمييزه عن موارد الإجمال ، فإن اللفظ في القسم الأول يخرج عن الظهور إلى الإجمال بشهادة العرف ، ولذا توقف جماعة في المجاز المشهور ، والعام المتعقب بضمير يرجع إلى بعض أفراده ، والجمل المتعددة المتعقبة للاستثناء ، والأمر والنهي الواردين في مظان الحظر والإيجاب [2] ، إلى غير ذلك مما احتف اللفظ بحال أو مقال يصلح لكونه صارفا ، ولم يتوقف أحد في عام بمجرد احتمال دليل منفصل يحتمل كونه مخصصا له ، بل ربما يعكسون الأمر فيحكمون بنفي ذلك الاحتمال وارتفاع الإجمال لأجل ظهور العام ، ولذا لو قال المولى : أكرم العلماء ، ثم ورد قول آخر من المولى : إنه لا تكرم زيدا ، واشترك زيد بين عالم وجاهل ، فلا يرفع اليد عن العموم بمجرد الاحتمال ، بل يرفعون الإجمال بواسطة العموم ، فيحكمون بإرادة زيد الجاهل من النهي .
وبإزاء التفصيل المذكور تفصيل آخر ضعيف ، وهو : أن احتمال



[1] في ( ر ) ، ( ص ) و ( ه‌ ) : " ومرجعه " .
[2] انظر المعالم : 53 ، 90 ، 137 و 121 ، والقوانين 1 : 88 ، 89 ، 136 ، 283 و 300 .

171

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 171
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست