نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 168
بل يمكن أن يقال : إن خبر الثقلين ليس له ظهور [1] إلا في وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما ، وليس في مقام اعتبار الظن الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة والمعصية ، فافهم . ثم إن لصاحب المعالم ( رحمه الله ) في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدم [2] ، لا بأس بالإشارة إليه ، قال - في الدليل الرابع من أدلة حجية خبر الواحد ، بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروري من الأحكام ، لفقد الإجماع والسنة المتواترة ، ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظن ، وكون الكتاب ظني الدلالة - ما لفظه : لا يقال : إن الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون ، وذلك بضميمة مقدمة خارجية ، وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر . سلمنا ، ولكن ذلك ظن مخصوص ، فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل . لأنا نقول : أحكام الكتاب - كلها - من قبيل خطاب المشافهة ، وقد مر أنه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب ، وأن ثبوت حكمه في حق من تأخر إنما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكل ، وحينئذ : فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلهم على إرادة خلافها ، وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع
[1] وردت العبارة في ( ص ) ، ( ل ) ونسخة بدل ( ه ) هكذا : " وأما خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره " . [2] المتقدم في الصفحة 160 .
168
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 168