responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168


بل يمكن أن يقال : إن خبر الثقلين ليس له ظهور [1] إلا في وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما ، وليس في مقام اعتبار الظن الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة والمعصية ، فافهم .
ثم إن لصاحب المعالم ( رحمه الله ) في هذا المقام كلاما يحتمل التفصيل المتقدم [2] ، لا بأس بالإشارة إليه ، قال - في الدليل الرابع من أدلة حجية خبر الواحد ، بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروري من الأحكام ، لفقد الإجماع والسنة المتواترة ، ووضوح كون أصل البراءة لا يفيد غير الظن ، وكون الكتاب ظني الدلالة - ما لفظه :
لا يقال : إن الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون ، وذلك بضميمة مقدمة خارجية ، وهي قبح خطاب الحكيم بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة تصرف عن ذلك الظاهر .
سلمنا ، ولكن ذلك ظن مخصوص ، فهو من قبيل الشهادة لا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل .
لأنا نقول : أحكام الكتاب - كلها - من قبيل خطاب المشافهة ، وقد مر أنه مخصوص بالموجودين في زمن الخطاب ، وأن ثبوت حكمه في حق من تأخر إنما هو بالإجماع وقضاء الضرورة باشتراك التكليف بين الكل ، وحينئذ : فمن الجائز أن يكون قد اقترن ببعض تلك الظواهر ما يدلهم على إرادة خلافها ، وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع



[1] وردت العبارة في ( ص ) ، ( ل ) ونسخة بدل ( ه‌ ) هكذا : " وأما خبر الثقلين فيمكن منع ظهوره " .
[2] المتقدم في الصفحة 160 .

168

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست