responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157


وهذه العمومات وإن ورد فيها أخبار في الجملة ، إلا أنه ليس كل فرع مما يتمسك فيه بالآية ورد فيه خبر سليم عن المكافئ ، فلاحظ وتتبع .
الثاني :
أنه إذا اختلفت [1] القراءة في الكتاب على وجهين مختلفين في المؤدى ، كما في قوله تعالى : * ( حتى يطهرن ) * [2] ، حيث قرئ بالتشديد من التطهر الظاهر في الاغتسال ، وبالتخفيف [3] من الطهارة الظاهرة في النقاء من الحيض ، فلا يخلو : إما أن نقول بتواتر القراءات كلها كما هو المشهور [4] ، خصوصا في ما كان الاختلاف في المادة ، وإما أن لا نقول كما هو مذهب جماعة [5] .
فعلى الأول : فهما بمنزلة آيتين تعارضتا ، لا بد من الجمع بينهما بحمل الظاهر على النص أو على الأظهر ، ومع التكافؤ لا بد من الحكم بالتوقف والرجوع إلى غيرهما [6] .



[1] كذا في ( خ ) ، ( د ) ، ( ف ) و ( ن ) ، وفي نسخنا : " اختلف " .
[2] البقرة : 222 .
[3] في ( ت ) ، ( ر ) ، ( ص ) و ( ل ) : " والتخفيف " .
[4] انظر القوانين 1 : 406 ، ومفاتيح الأصول : 322 ، ومناهج الأحكام : 150 ، وشرح الوافية ( مخطوط ) : 153 - 154 .
[5] ذكرهم في القوانين ومفاتيح الأصول ، وذهب إليه الفاضل النراقي في المناهج أيضا .
[6] في هامش ( م ) زيادة العبارة التالية : " قال البيضاوي عند تفسير قوله تعالى : * ( حتى يطهرن ) * : إن القراءتين آيتان يعمل بهما ، ثم فرع على ذلك ما لا يخلو تفرعه عن بحث " .

157

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست