responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149


عدم جواز طلاق العبد بقوله : * ( عبدا مملوكا لا يقدر على شئ ) * [1] .
ومن ذلك : الاستشهاد لحلية بعض الحيوانات بقوله تعالى : * ( قل لا أجد في ما أوحي إلي محرما . . . الآية ) * [2] ، إلى غير ذلك مما لا يحصى .
الثاني من وجهي المنع :
أنا نعلم بطرو التقييد والتخصيص والتجوز في أكثر ظواهر الكتاب ، وذلك مما يسقطها عن الظهور .
وفيه :
أولا : النقض بظواهر السنة ، فإنا نقطع بطرو مخالفة الظاهر في أكثرها .
وثانيا : أن هذا لا يوجب السقوط ، وإنما يوجب الفحص عما يوجب مخالفة الظاهر .
فإن قلت : العلم الإجمالي بوجود مخالفات الظواهر لا يرتفع أثره - وهو وجوب التوقف - بالفحص ، ولذا لو تردد اللفظ بين معنيين ، أو علم إجمالا بمخالفة أحد الظاهرين لظاهره [3] - كما في العامين من وجه وشبههما - وجب التوقف فيه ولو بعد الفحص .
قلت : هذه شبهة ربما تورد على من استدل على وجوب الفحص



[1] الوسائل 15 : 341 ، الباب 43 من أبواب مقدمات الطلاق ، الحديث 2 ، والآية من سورة النحل : 75 .
[2] الوسائل 16 : 324 ، الباب 4 من أبواب كراهة لحوم الخيل والبغال ، الحديث 6 ، والآية من سورة الأنعام : 145 .
[3] كذا في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، وفي ( ر ) : " لظاهر الآخر " .

149

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 149
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست