responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150


عن المخصص في العمومات بثبوت العلم الإجمالي بوجود المخصصات ، فإن العلم الإجمالي إما أن يبقى أثره ولو بعد العلم التفصيلي بوجود عدة مخصصات ، وإما أن لا يبقى ، فإن بقي فلا يرتفع بالفحص ، وإلا فلا مقتضي للفحص .
وتندفع هذه الشبهة : بأن المعلوم إجمالا هو وجود مخالفات كثيرة في الواقع فيما بأيدينا بحيث تظهر تفصيلا بعد الفحص ، وأما وجود مخالفات في الواقع زائدا على ذلك فغير معلوم ، فحينئذ لا يجوز [1] العمل قبل الفحص ، لاحتمال وجود مخصص يظهر بالفحص [2] ، ولا يمكن [3] نفيه بالأصل ، لأجل العلم الإجمالي ، وأما بعد الفحص فاحتمال وجود المخصص في الواقع ينفى بالأصل السالم عن العلم الإجمالي .
والحاصل : أن المنصف لا يجد فرقا بين ظواهر [4] الكتاب والسنة ، لا [5] قبل الفحص ولا [6] بعده .
ثم إنك قد عرفت [7] : أن العمدة في منع الأخباريين من العمل بظواهر الكتاب هي الأخبار المانعة عن تفسير القرآن ، إلا أنه يظهر من



[1] في ( ص ) ، ( ر ) و ( ل ) : " فلا يجوز " .
[2] كذا في ( ت ) ، ( ل ) ، ( ه‌ ) ونسخة بدل ( ص ) ، وفي ( ص ) ، ( ر ) ، ( ظ ) و ( م ) بدل " بالفحص " : " بعد الفحص " .
[3] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " ولا يمكنه " .
[4] في ( ت ) ، ( ل ) و ( ه‌ ) : " ظاهر " .
[5] و
[6] لم ترد " لا " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
[7] راجع الصفحة 139 .

150

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 150
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست