responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123


حكم الشارع بوجوب البناء على كون مؤداها هو الواقع ، نعم هذه ليست أحكاما فعلية بمجرد وجودها الواقعي .
وتلخص من جميع ما ذكرنا : أن ما ذكره ابن قبة - من استحالة التعبد بخبر الواحد أو بمطلق الأمارة الغير العلمية - ممنوع على إطلاقه ، وإنما يقبح [1] إذا ورد التعبد على بعض الوجوه ، كما تقدم تفصيل ذلك .
ثم إنه ربما ينسب إلى بعض [2] : إيجاب التعبد بخبر الواحد أو مطلق الأمارة على الله تعالى ، بمعنى قبح تركه منه ، في مقابل قول ابن قبة .
فإن أراد [3] به وجوب إمضاء حكم العقل بالعمل به عند عدم التمكن من العلم وبقاء التكليف ، فحسن .
وإن أراد [4] وجوب الجعل بالخصوص في حال الانسداد ، فممنوع ، إذ جعل الطريق بعد انسداد باب العلم إنما يجب عليه إذا لم يكن هناك طريق عقلي وهو الظن ، إلا أن يكون لبعض الظنون في نظره خصوصية [5] .
وإن أراد حكم صورة الانفتاح :



[1] في ( ص ) و ( ظ ) : " يصح " ، وفي غيرهما ونسخة بدل ( ص ) ما أثبتناه .
[2] حكي هذا المذهب عن ابن سريج وغيره ، انظر العدة 1 : 98 ، والمعتمد للبصري 2 : 106 ، والإحكام للآمدي 2 : 65 .
[3] في ( ر ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) : " أريد " .
[4] في ( ظ ) و ( م ) : " أريد " .
[5] لم ترد " إلا أن - إلى - خصوصية " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .

123

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 123
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست