نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 108
فعلى الأول ، فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم من الأصول أو الأمارات الظنية التي منها خبر [1] الواحد . وعلى الثاني ، يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي ، وقد فر المستدل منهما . فإن التزم أن مع عدم التمكن من العلم لا وجوب ولا تحريم ، لأن الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه . قلنا : فلا يلزم من التعبد بالخبر تحليل حرام أو عكسه . وكيف كان : فلا نظن بالمستدل إرادة الامتناع في هذا الفرض ، بل الظاهر أنه يدعي الانفتاح ، لأنه أسبق من السيد وأتباعه الذين ادعوا انفتاح باب العلم . ومما ذكرنا ظهر : أنه لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى ، لأن المفروض انسداد باب العلم على المستفتي ، وليس له شئ أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي ، حتى أنه لو تمكن من الظن الاجتهادي فالأكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير [2] . وكذلك نقضه بالقطع مع احتمال كونه في الواقع جهلا مركبا ، فإن باب هذا الاحتمال منسد على القاطع . وإن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم والتمكن منه في مورد العمل بالخبر ، فنقول : إن التعبد بالخبر حينئذ يتصور على وجهين :
[1] كذا في ( ت ) ، وفي غيرها : " الخبر " . [2] لم ترد " حتى أنه - إلى - بفتوى الغير " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
108
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 108