responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108


فعلى الأول ، فلا مناص عن إرجاعه إلى ما لا يفيد العلم من الأصول أو الأمارات الظنية التي منها خبر [1] الواحد .
وعلى الثاني ، يلزم ترخيص فعل الحرام الواقعي وترك الواجب الواقعي ، وقد فر المستدل منهما .
فإن التزم أن مع عدم التمكن من العلم لا وجوب ولا تحريم ، لأن الواجب والحرام ما علم بطلب فعله أو تركه .
قلنا : فلا يلزم من التعبد بالخبر تحليل حرام أو عكسه .
وكيف كان : فلا نظن بالمستدل إرادة الامتناع في هذا الفرض ، بل الظاهر أنه يدعي الانفتاح ، لأنه أسبق من السيد وأتباعه الذين ادعوا انفتاح باب العلم .
ومما ذكرنا ظهر : أنه لا مجال للنقض عليه بمثل الفتوى ، لأن المفروض انسداد باب العلم على المستفتي ، وليس له شئ أبعد من تحريم الحلال وتحليل الحرام من العمل بقول المفتي ، حتى أنه لو تمكن من الظن الاجتهادي فالأكثر على عدم جواز العمل بفتوى الغير [2] .
وكذلك نقضه بالقطع مع احتمال كونه في الواقع جهلا مركبا ، فإن باب هذا الاحتمال منسد على القاطع .
وإن أراد الامتناع مع انفتاح باب العلم والتمكن منه في مورد العمل بالخبر ، فنقول :
إن التعبد بالخبر حينئذ يتصور على وجهين :



[1] كذا في ( ت ) ، وفي غيرها : " الخبر " .
[2] لم ترد " حتى أنه - إلى - بفتوى الغير " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .

108

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست