نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 101
وأما تخيير قاضي الفريضة المنسية من [1] الخمس في ثلاثية ورباعية وثنائية ، فإنما هو بعد ورود النص بالاكتفاء [2] بالثلاث [3] ، المستلزم لإلغاء الجهر والإخفات بالنسبة إليه ، فلا دلالة فيه على تخيير الجاهل بالموضوع مطلقا . وأما معاملة الغير معها ، فقد يقال بجواز نظر كل من الرجل والمرأة إليها ، لكونها شبهة في الموضوع ، والأصل الإباحة [4] . وفيه : أن عموم وجوب الغض على المؤمنات إلا عن نسائهن أو الرجال المذكورين في الآية [5] ، يدل على وجوب الغض عن الخنثى ، ولذا حكم في جامع المقاصد بتحريم نظر الطائفتين إليها ، كتحريم نظرها إليهما [6] ، بل ادعى سبطه الاتفاق على ذلك [7] ، فتأمل جدا [8] . ثم إن جميع ما ذكرنا إنما هو في غير النكاح . وأما التناكح ، فيحرم بينه وبين غيره قطعا ، فلا يجوز له تزويج امرأة ، لأصالة عدم ذكوريته - بمعنى عدم ترتب أثر الذكورية من جهة النكاح ووجوب
[1] كذا في ( ظ ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " عن " . [2] كذا في ( ظ ) و ( م ) ، وفي غيرهما : " في الاكتفاء " . [3] انظر الوسائل 5 : 364 ، الباب 11 من أبواب قضاء الصلوات . [4] انظر الفصول : 363 . [5] النور : 31 . [6] جامع المقاصد 12 : 42 . [7] هو المحقق الداماد في رسالة ضوابط الرضاع ( كلمات المحققين ) : 45 . [8] لم ترد عبارة " ولذا - إلى - فتأمل جدا " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) ، ولم ترد : " فتأمل جدا " في ( ت ) .
101
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 101