نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 102
حفظ الفرج إلا عن الزوجة وملك اليمين [1] - ولا التزوج [2] برجل ، لأصالة عدم كونه امرأة ، كما صرح به الشهيد [3] ، لكن ذكر الشيخ مسألة فرض الوارث الخنثى المشكل زوجا أو زوجة [4] ، فافهم [5] . هذا تمام الكلام في اعتبار العلم .
[1] لم ترد عبارة " بمعنى - إلى - اليمين " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) . [2] في ( ص ) و ( م ) : " التزويج " . [3] الدروس 2 : 380 . [4] المبسوط 4 : 117 . [5] لم ترد عبارة " كما صرح - إلى - فافهم " في ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) .
102
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 102