responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100


وهكذا حكم لباس الخنثى ، حيث إنه يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال كالمنطقة والعمامة أو مختصات النساء عليه ، فيجتنب عنهما .
وأما حكم ستارته في الصلاة : فيجتنب الحرير ويستر جميع بدنه .
وأما حكم الجهر والإخفات :
فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما [1] .
وإن قلنا : إنه عزيمة لها فالتخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقها .
وقد يقال بالتخيير مطلقا [2] ، من جهة ما ورد : من أن الجاهل في [3] الجهر [4] والإخفات معذور [5] .
وفيه - مضافا إلى أن النص إنما دل على معذورية الجاهل بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع ، وأين هذا من تخيير الجاهل من أول الأمر بينهما ؟ بل الجاهل لو جهر أو أخفت مترددا بطلت صلاته ، إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم أو العالم - : أن الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل .



[1] في ( ر ) و ( م ) : " بها " .
[2] انظر الذكرى ( الطبعة الحجرية ) : 190 ، والفصول : 363 .
[3] في ( ه‌ ) زيادة : " القصر والإتمام و " .
[4] في ( ت ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل " الجهر " : " القصر " .
[5] انظر الوسائل 4 : 766 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 1 .

100

نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري    جلد : 1  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست