نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 100
وهكذا حكم لباس الخنثى ، حيث إنه يعلم إجمالا بحرمة واحد من مختصات الرجال كالمنطقة والعمامة أو مختصات النساء عليه ، فيجتنب عنهما . وأما حكم ستارته في الصلاة : فيجتنب الحرير ويستر جميع بدنه . وأما حكم الجهر والإخفات : فإن قلنا بكون الإخفات في العشاءين والصبح رخصة للمرأة جهر الخنثى بهما [1] . وإن قلنا : إنه عزيمة لها فالتخيير إن قام الإجماع على عدم وجوب تكرار الصلاة في حقها . وقد يقال بالتخيير مطلقا [2] ، من جهة ما ورد : من أن الجاهل في [3] الجهر [4] والإخفات معذور [5] . وفيه - مضافا إلى أن النص إنما دل على معذورية الجاهل بالنسبة إلى لزوم الإعادة لو خالف الواقع ، وأين هذا من تخيير الجاهل من أول الأمر بينهما ؟ بل الجاهل لو جهر أو أخفت مترددا بطلت صلاته ، إذ يجب عليه الرجوع إلى العلم أو العالم - : أن الظاهر من الجهل في الأخبار غير هذا الجهل .
[1] في ( ر ) و ( م ) : " بها " . [2] انظر الذكرى ( الطبعة الحجرية ) : 190 ، والفصول : 363 . [3] في ( ه ) زيادة : " القصر والإتمام و " . [4] في ( ت ) ، ( ظ ) ، ( ل ) و ( م ) بدل " الجهر " : " القصر " . [5] انظر الوسائل 4 : 766 ، الباب 2 من أبواب القراءة ، الحديث 1 .
100
نام کتاب : فرائد الأصول نویسنده : الشيخ الأنصاري جلد : 1 صفحه : 100