responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 392


الزّائد عن الأقل إن كان معتبرا في الموضوع له خرج الأقل عن أفراده وإن لم يعتبر خرج الأكثر هذا ولكن نسبة الحكم إلى الاسم المذكور تختلف باختلاف المقامات ففيما إذا جعل الزّمان مقدارا لشيء فظاهر النّسبة التّقدير بمجموع الزّمان كما في التّراوح وفي أقل الحيض وأمثاله وإذا جعل ظرفا لشيء فهو أعم من البعض والكل بل في مقام التّقدير أيضا ربما يتعارف إرادة التّقدير بالبعض كيوم الأخير فتحمل النّسبة عليه وأمّا غير الزّمان فهو أيضا يختلف باختلاف المتعارف فإذا قال اغسل جسدك فالظاهر تمام الجسد وإذا قال اغسل يدك فالظاهر غسله من الزّند مثلا لا إلى الكتف كل ذلك للتّعارف في النّسبة وليس في شيء من ذلك تصرف في معنى الاسم وما ذكروه من الأمثلة لإطلاق الاسم على بعض الأجزاء كلها محمولة على التّصرف في النّسبة كما في قوله تعالى وأيديكم إلى المرافق فلم يطلق اليد على بعض العضو بل الحكم إنّما تعلق بالبعض ولا ينافي ذلك كون إلى غاية للمغسول لا للغسل كما هو مذهب الخاصة وذلك لأنّ الغسل إذا تعلق بالبعض الخاص حصل له بتبعيّة مسافة المغسول مسافة موهومة نظير الحركة بمعنى القطع الَّتي تنتزع من نسبة الحركة بمعنى التّوسط إلى أجزاء المسافة وحينئذ فيكون كلمة إلى بيانا لمقدار مسافة الغسل لا بيانا لكيفيّة الغسل حتى يلزم النّكس في الوضوء أصل المبين نقيض المجمل فهو ما ليس فيه احتمالان فصاعدا على وجه التّساوي إمّا في نفسه أو بواسطة كونه مبينا بأمر خارج وإطلاقه على الأوّل من قبيل قولهم ضيق فم الرّكيّة أي أوجده ضيقا وهو أيضا قد يكون لفظا وقد يكون فعلا والمبين بالكسر يطلق على اللَّفظ الَّذي يحصل به بيان المجمل أو الفعل كذلك وهكذا البيان لكنّه قد يطلق على ما يحصل به بيان المجمل وقد يطلق على ما يبين به إرادة خلاف الظَّاهر كقرينة المجاز والتّخصيص بالنّظر إلى العام إذا عرفت ذلك فهنا مطالب أحدها لا إشكال في اعتبار ظواهر الألفاظ في مقام البيان وغيره وإن لم يفد سوى الظَّن وهل يكتفي بالظَّنّ بكون اللَّفظ واردا لبيان المجمل أو لا بل لا بد من العلم بذلك أو تصريح المتكلم بلفظ آخر دال بظاهره على أنّه في مقام البيان الحق أنّه إذا ظهر بسبب حال المتكلم أنّه في مقام البيان كان كافيا ولا يلزم العلم بذلك ولا لفظ آخر وذلك لأنّ كون المتكلم قاصدا لمعنى من المعاني من اللَّفظ من الحقيقة أو المجاز أو الكناية أو المبالغة أو التّأكيد أو نحو ذلك ليس أمرا مستفادا من نفس اللَّفظ ولا منه مع العلم بالوضع أو القرينة بل لا بد في ذلك من ضم مقدمات عديدة راجعة إلى ملاحظة حالة المتكلم مثل أنّه حكيم لا يفعل العبث ولا القبيح بعدم إرادة المعنى أو إرادة

392

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 392
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست