responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 391


المراد البعض فيدور الأمر بين إرادة بعض كل رجل وبعض مجموع الأرجل بأن يمسح كل أحد تمام أحد رجليه فإنّه يصدق أنّهم مسحوا بعض الأرجل فلو قال إلى الكعب أو إلى الكعاب لم يعلم أنّ المراد مسح البعض من كل رجل فتثنية الكعب قرينة على أنّ المراد مسح الرّجلين أي البعض من كل منهما وهذا بخلاف مسح الرّأس إذ لا يفرض التّبعيض بالنّسبة إلى مجموع الرّؤس إلَّا بأن يجب على الشّخص المسح برأس غيره لا يقال إنّ المراد أن يمسح كل أحد تمام رأسه ورأسه بعض الرّؤس لأنّا نقول لا يصدق حينئذ أنّ المسح وقع ببعض الرّؤس فإنّه إذا مسح كل مكلف رأسه فقد وقع المسح بكل رأس بخلاف الرّجل إذ لو مسح كل أحد أحد رجليه لم يصدق أنّه وقع المسح بكل رجل وهذا هو النّكتة في تثنية الكعب ولانتفاء التّبعيض في اليدين لم يأت بالتّثنية في المرفق بل قال إلى المرافق وحينئذ فيرد الاعتراض على العامة أنّه لو كان في كل رجل كعبان فلا يكون دلالة في الآية على وجوب مسح الرّجلين بل لو اكتفى بمسح رجل واحد إلى الكعبين صدق مسح بعض الأرجل لما عرفت من أنّ التّحقيق كون الباء للتّبعيض إلَّا أن يمنع كون العطف على الرّؤس بل هو معطوف على الوجوه ويكون الجر للجوار وفيه تكلف ظاهر هذا كله بناء على قراءة الجر وأمّا على النّصب فهو معطوف على محل الرّؤس ولا يدخل عليه التّبعيض فنجيب عن الاعتراض المذكور بأنّ الكعبين عبارة عن مجموع قبّة القدم والمفصل والمراد انتهاء حد المسح بهذه المسافة ويأتي الكلام في أنّ المنتهى أوّل المسافة أو آخرها وبعبارة أخرى المنتهى هو الكعب الأوّل أو الأخير والحاصل أنّا نسلم أنّ في كل رجل كعبين لكنّهما غير العظمين النّائبين فالإعراض مدفوع رأسا فتأمّل الثّالث إذا تعلق الحكم باسم فهل هو ظاهر في التّعلق بجميع أجزاء المسمى أو ظاهر في الأعم من الكل والبعض أو مجمل نحو قوله تعالى اغسلوا وجوهكم ونحو وليتراوح عليه أربعة يوما فقيل إنّ الاسم الموضوع للكل إنّما هو موضوع له في حالة الأفراد وأمّا في حالة التّركيب فهو موضوع بوضع آخر لكل جزء من الأجزاء إمّا بطريق الاشتراك المعنوي أو الاشتراك اللَّفظي فاليوم في حالة الأفراد موضوع للمقدار الخاص ما بين طلوع الفجر أو الشّمس إلى الغروب وأمّا في حالة التّركيب فموضوع لكل بعض من أبعاض اليوم ولهذا يغتفر في يوم الأجير مضى مقدار من طلوع الشّمس أيضا والتّحقيق أنّه لا يختلف وضع الاسم أفرادا وتركيبا بل هو موضوع لمجموع الأجزاء مطلقا ويكفينا أصالة عدم تعدد الوضع مع أنّ الاشتراك المعنوي بين الأقل والأكثر غير معقول لانتفاء القدر المشترك بينهما لأنّ المقدار

391

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 391
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست