responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 390


قد أفلح المؤمنون إلى قوله والَّذين هم لفروجهم حافظون إلَّا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنّه وارد في مورد مدح المؤمنين فقيل لا يمكن التّمسك بعموم المستثنى منه على عدم جواز أمر ثالث غير التّزويج وملك اليمين فلا يضر جعل التّحليل شقا ثالثا ولا يوجب زيادة التّخصيص بل العام فيه مجمل لشيوع ذكر العام في مقام المدح في العرف والعادة من باب المبالغة والادعاء كقوله وأخفت أهل الشّرك حتى أنّه لتخافك النّطف الَّتي لم تخلق وشيوع ذلك قادح في ظهور العام في العموم الحقيقي حينئذ كما أنّ شيوع استعمال الأمر عقيب الحظر في رفع الحظر مانع عن ظهوره في الوجوب في ذلك المقام وقيل بل لا إجمال بل يحمل على العموم الحقيقي لأنّ مثل ذلك مبالغة مردودة لا تقع في كلام من لا يجوز عليه الإغراق والكذب بل لا يقع المبالغة في كلامه إلَّا المقبولة كقوله تعالى يكاد زيتها يضيء والشّيوع المذكور إنّما هو في كلمات الشّعراء وأمثالهم لا في العرف والعادة ليمكن تنزيل كلام الشّارع عليه وهذا أقوى ولو سلم فالحصر مستفاد في الآية من قوله تعالى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون الثّاني اختلفوا في أنّ قوله تعالى وامسحوا برؤسكم وأرجلكم إلى الكعبين مجمل أو لا فقيل مجمل نظرا إلى أنّ الباء للتّبعيض ولا يعلم أنّ المراد أي بعض من الأبعاض أو أنّه للإلصاق فيكون مرددا بين إرادة مسح كل الرّأس أو البعض وفيه نظر أمّا على الإلصاق فلأنّه إمّا ظاهر في اقتران المسح بكل الرّأس أو ظاهر في الأعم منه ومسح البعض فيحصل الامتثال بكل منهما ولا إجمال على التّقديرين وإمّا على التّبعيض فلظهوره حينئذ في البعض المطلق فيحصل الامتثال بأي بعض كان لو لا المعين الخارجي والتّحقيق أنّ الباء في الآية للتّبعيض لتصريح أهل اللَّغة بوروده له لغة ولا عبرة بإنكار سيبويه لأنّ المثبت مقدم على النّافي وكل من قال بوروده للتّبعيض لغة قال بأنّه المراد في الآية ولما ورد في الرّواية عن زرارة حيث سأل الصّادق عليه السلام من أين علمت أنّ المسح ببعض الرّأس فقال عليه السلام لمكان الباء إذ لو كان الباء للإلصاق لما كان الاكتفاء بالبعض أو تعيينه مستندا إليه وهو الظَّاهر وبذلك يندفع اعتراض العامة على الشّيعة في تعيين الكعب بيانه أنّ الكعب عند الشّيعة إمّا قبة القدم أو المفصل بين السّاق والقدم وعند العامة الكعبان هما المعظمان الثّابتان في طرفي القدم واعترضوا على الشّيعة بأنّ المراد بأرجلكم إمّا أفراد الرّجل أو مجموع الأرجل وعلى الأوّل يجب أن يقال إلى الكعب لأنّ لكل رجل كعب عندكم لا كعبان وعلى الثّاني يجب أن يقال إلى الكعبان وهو ظاهر ووجه دفعه أنّ أرجلكم معطوف على مدخول الباء

390

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 390
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست