responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 388


ذلك كثيرة جدا الثّاني إذا تردد اللَّفظ بين احتمالين يلزم من أحدهما كونه مجملا ومن الآخر كونه مبينا فهل هو مجمل أو لا نحو قوله تعالى وأحل لكم ما وراء ذلكم أن تبتغوا بأموالكم محصنين غير مسافحين فإنّ الإحصان مردد بين احتمالين أحدهما أن يكون المراد التّزويج فلا إجمال والثّاني أن يكون المراد التّعفف وهو مجمل إذ لا يعلم أنّ التّعفف يحصل بأي شيء والتّحقيق أن يحمل على المعنى الأوّل لغلبة البيان في كلام الشّارع فحمله على المعنى الموجب للاحتمال حمل على خلاف الغالب وهو غير جائز الثّالث المجمل إمّا ذاتي أو عرضي فالذّاتي هو الَّذي لم يقترن بالبيان أصلا والثّاني هو الَّذي اقترن بالبيان ولكن عرض اختفاء المبين بسبب الحوادث وطول العهد وأكثر المجملات الموجودة في الأخبار اليوم من هذا القبيل ومحل علاجه مبحث البراءة والاحتياط وأمّا الإجمال الذّاتي فاختلفوا في أنّه هل يجوز أن يقع في كلام الشّارع من غير أن يذكر له بيان أصلا ولو في زمان الحاجة أو لا فقيل بعدمه لوجهين الأوّل أنّ الشّارع إذا ذكر المجمل فإن لم يكن غرضه الإفهام كان عبثا وسفها وإن قصد الإفهام فإن كان من غير قرينة كان قاصدا للحال وإن كان مع القرينة كان تطويلا بلا طائل وهذا الاستدلال لو تم لدل على عدم جواز الخطاب بالمشترك ولو مع القرينة وفساده ظاهر أمّا أوّلا فلأنّه إن أراد من الإفهام الإفهام الإجمالي بدون القرينة فكونه محالا ممنوع لأنّ المخاطب يفهم أنّ المراد أحد المعنيين وهذا هو ما قصده المخاطب بالإفهام وإن أراد الإفهام تفصيلا فانتفاؤه لا يستلزم العبث إذ ربما يتعلق غرض المولى باختبار العبد أنّه في أي مقام من الطَّاعة فيخاطبه بالمجمل ليرى أنّه هل ممتثل بإتيان جميع المحتملات أو لا وأمّا ثانيا فلأنّ الإفهام مع القرينة ليس تطويلا إذ ربما يترتب على ذكر القرينة فائدة لا يترتب عند فقدها الثّاني أنّ التّكليف بالمجمل تكليف من غير بيان وهو قبيح وفيه أنّ انتفاء البيان إنّما يكون موجبا لقبح التّكليف إذا كان بحيث لا يتمكن المكلف من الامتثال بإتيان المحتملات احتياطا وأمّا مع إمكانه فلا يقبح التّكليف عقلا وما يقال من أنّه قبيح عرفا لأنّ المولى إذا أمر العبد بمجمل وترك العبد الاحتياط معتذرا بعدم البيان فعاقبه المولى عد قبيحا في العرف مدفوع بعدم التّسليم بل لا يبعد بناء العرف على ذم العبد التّارك للامتثال سيما إذا كان عدم البيان من المولى لعذر فافهم قال بعض الأفاضل ما ذكره بعضهم من جواز التّكليف بالمجمل ينافي ما تقرر عندهم وأقر به ذلك البعض من قبح تأخر البيان عن وقت الحاجة وذلك لأنّه أعم من أن يكون المجمل نفس التّكليف أو المكلف به فالجمع بين القولين تناقض وفيه أنّ المراد من وقت الحاجة هو وقت الاحتياج إلى البيان لا وقت الفعل

388

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 388
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست