responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 387


على المبين كقوله إن جاء زيد فتصدق بعين وإن جاء زيد فتصدق بذهب مثلا فيحمل العين على الذّهب لما مر في وجه حمل المطلق على المقيد إذ لا يقتضي الخطابان أكثر من تكليف واحد لاحتمال كون المراد من العين هو الذّهب فلا يكون تكليف زائد فالأصل هو البراءة وكذا لو كان الحكم نفيا نحو لا تتصدق بعين ولا تتصدق بالذهب لعين ما ذكر في الإيجاب ولا يجري هنا ما سبق في المطلق والمقيد من الحمل على العموم إذ لو حمل على العموم بالنّسبة إلى معنى واحد لم ينفع وإن حمل على نفي جميع المعاني لزم استعماله في الأكثر من معنى واحد وهو غير جائز وإذا كانا مختلفين نحو تصدق بعين ولا تتصدق بالذّهب أو بالعكس حمل المجمل على ضد المبين فإن كان متحدا حصل البيان مطلقا وإن تكثر الضّد بقي الإجمال بالنّسبة إليها وهو ظاهر وبما ذكرنا تبين أنّ حمل المجمل على المبين في المثبتين والمنفيين إنّما هو في مقام الحكم لا الإرادة بمعنى أنّه لا يوجب كون المراد من المجمل هو المبين بل لما كان ذلك محتملا أوجب الشّك في وحدة التّكليف وتعدده الموجب للرّجوع إلى أصالة عدم التّعدد وأمّا في المختلفين فالحمل إنّما هو في مقام الإرادة حذرا من لزوم التّناقض وأمّا حمل القرء في العدة على الحيض للخبر الدّال على كون العدة بذلك فإنّما هو لما ثبت في الخارج من أنّ العدة ليست إلَّا بالطَّهر أو بالحيض وكذا حمل ما ورد من أنّ المسافر إذا أقام مترددا في بلد شهرا أتم على إرادة العددي لما ورد من الخبر الدّال على أنّه إذا أقام ثلاثين يوما مترددا أتم فإنّما هو أيضا الثّبوت عدم اعتبار المجموع العددي والهلالي والحاصل أنّه إذا ثبت اتحاد التّكليف من دليل خارجي حمل المجمل على المبين في مقام الإرادة أيضا دون ما لو ثبت الاتحاد بالأصل فإنّه لا يعين المراد وكذا يحمل على المبين إذا كان عدم حمله عليه مستلزما للَّزوم مخالفة الظَّاهر في الخطاب فإنّ أصالة عدم مخالفة الظَّاهر موجبة لحمله عليه كما لو قال أكرم العلماء ثم قال لا تكرم زيدا وكان زيد مشتركا بين العالم والجاهل فإنّ أصالة عدم التّخصيص مبيّنة لإرادة الجاهل منه وكذا لو كان الإجمال في الحكم كما ذكروا الإجماع على جواز بيع المأخوذ بالمعاطاة فإنّه مجمل لاحتمال كونه حكما تعبديّا في مورده ويحتمل كونه لأجل إفادة المعاطاة للملك وأصالة عدم التّخصيص في قوله لا بيع إلَّا في ملك يبين أنّ وجه الحكم هو الاحتمال الثّاني وكالحكم بجواز التّطهير بالماء القليل لاحتمال نجاسة الماء بالاستعمال فيكون مخرجا عن عموم القاعدة وهي أنّ النّجس لا يطهر واحتمال عدم النّجاسة فلا يلزم التّخصيص وأصالة عدم التّخصيص يعين الثّاني إن لم يعارض بلزوم التّخصيص على الثّاني للقاعدة أيضا أعني نجاسة الماء القليل بالملاقاة وأمثال

387

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 387
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست