الكثيرة والعرضي في المعنى كاللَّفظ الَّذي تعددت مجازاته عند نصب القرينة الصّارفة عن المعنى الحقيقي وإجمال المركب إمّا لوقوع لفظ فيه موجب للإجمال في خصوص ذلك المركب نحو قول بعضهم حيث سألوه عن الإمام بعد النّبي صلى الله عليه وآله فقال من بنته في بيته لاحتمال إرجاع الضّمير الأوّل إلى النّبي صلى الله عليه وآله والثّاني إلى الموصول كما هو مراد القائل أو إرجاع الضّمير الثّاني إلى النّبي والأوّل إلى الموصول كما فهمه السّائل إذ لا إجمال في شيء من المفردات بل المنشأ للإجمال وقوع الضّمير بعد شيئين يحتمل كل منهما أن يكون مرجعا وإمّا يكون الإجمال لمجموع المركب ومثلوا له بقوله تعالى وإن طلَّقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلَّا أن يعفون أو يعفو الَّذي بيده عقدة النّكاح لاحتمال كون المراد بالَّذي بيده عقدة النّكاح الأزواج أو ولي الزّوجة وفيه نظر أمّا أوّلا فلأنّ الإجمال لو كان فإنّما هو في الموصول باعتبار أنّه لم يتعين بالصّلة المذكورة له فهو كالإجمال في الضّمير باعتبار عدم تعينه بالمرجع وأمّا ثانيا فلأنّ الموصول إن كان صالحا لهما معا فما وجه الاختصاص بأحدهما فليحمل عليهما معا فلا إجمال والتّحقيق أن يحمل على خصوص ولي الزّوجة دون خصوص الزّوج ودون الجميع ولا إجمال وذلك لأنّ الظَّاهر من نصف الفريضة المتقدم في الكلام هو النّصف الَّذي تستحقه الزّوجة والمستثنى الأوّل مستثنى من منطوقه فإذا حمل الموصول على ولي الزّوجة كان أيضا مستثنى من المنطوق وأمّا إذا حمل على الزّوج لزم أن يكون مستثنى من المفهوم أعني رجوع النّصف الآخر إلى الزّوج فيلزم التّفكيك وكذا إن حمل عليهما معا فإنّه باعتبار إرادة الزّوج يكون مستثنى من المفهوم وباعتبار إرادة ولي الزّوجة يكون مستثنى من المنطوق وهذا مع أنّه تفكيك عن المستثنى الأوّل جمع بين المعنيين ولا يجوز حمل النّصف المذكور على النّصف الرّجوع إلى الزّوج لأنّه خلاف الظَّاهر مع أنّه يلزم حينئذ استثناء قوله إلَّا أن يعفون من المفهوم إذ المراد هو الزّوجات بقرينة عدم حذف النّون مع النّاصب فيلزم التّفكيك أيضا نعم لو جعل النّصف المذكور عبارة عن النّصفين جميعا بأن يكون قوله فنصف ما فرضتم بمعنى فلينصف المهر بينهما صح إرادة الزّوج من الموصول لكنّه تعسف بعيد فتعين كون المراد أولياء الزّوجة ولا إجمال واللَّه أعلم وأمّا الفعل المجمل فكما إذا صدر من الإمام عليه السلام فعل ولم يعلم كونه على وجه الوجوب أو الاستحباب ثم إنّ المبين مقابل المجمل فهو ما لم يحتمل احتمالين فصاعدا مع التّساوي إذا عرفت تعريف المجمل والمبين فهنا مطالب أحدها إذا ورد مجمل ومبين فإن اتحد المحكوم به والسّبب والحكم وكان إيجابا حمل المجمل