من عدم وجوب الفرد النّادر وإذا كان المطلق منفيّا والمقيد مثبتا نحو لا تعتق رقبة وأعتق ذات رأسين فإن حمل المطلق على العموم كان المقيد مخصصا وإن اختص بالفرد الشّائع كانا حكمين على موضوعين ويكون المقيد تقريرا لما يستفاد من المطلق من عدم حرمة الفرد النّادر فافهم الخامس إذا ورد مطلق ثم ورد مقيدان مختلفان نحو أعتق رقبة أعتق رقبة مؤمنة أعتق رقبة كافرة ففيه وجوه أحدها تساقط التّقييدين فيؤخذ بالإطلاق والثّاني حمل التّقييد على كونه لبيان الإطلاق فيؤخذ بالإطلاق أيضا ويحمل أمر المقيد على التّخيير المقدمي الثّالث التّخيير بين المقيدين في الأخذ لأنّهما دليلان تعارضا فيحكم بالتّخيير الرّابع حمل الأمر في المقيد على الوجوب العيني والتّقييد بكليهما الخامس إجمال الكلام فيرجع إلى الأصل العملي والتّحقيق أنّه لا وجه للأخذ بالإطلاق والحكم بتساقط القيدين للقطع بالتّقييد والشّك إنّما هو في المقيد فلا وجه للأخذ بالإطلاق وأمّا حمل الأمر على التّخيير بين الفردين فهو خلاف ظاهر الأمر فالحق أنّه إن لم يقم دليل على وحدة التّكليف حكم بتعدده بمعنى وجوب الإتيان بكلا الفردين لأنّه مقتضى ظاهر الأمرين ولا يلزم التّجوز في المطلق لما عرفت من خروج الإطلاق عن مدلول اللَّفظ وإن قام الدّليل على وحدة التّكليف تعارض المقيدان فإن قلنا بالتّخيير عند تعارض الدّليلين حكم بالتّخيير وإلَّا فبالإجمال والرّجوع إلى الأصول العمليّة ولا فرق فيما ذكرنا بين كون المقيّدين مستوعبين لأفراد المطلق بأن لا يكون بينهما واسطة أو لا لكن قد يثمرانه إذا لزم بناء على تعدد التّكليف بالمقيدين تقييد المطلق بالنّسبة إلى القيدين فلو لم يتمكن منهما لم يجب الواسطة بخلاف ما إذا لم نقل بالتّقييد بل حملنا الأمر في المقيد على بيان الإطلاق فإنّه حينئذ يجب إتيان الواسطة هذا في غير المستوعب وأمّا فيه فلا فرق بين التّقييد والإطلاق من هذه الجهة أعني عند عدم التّمكن من المقيدين إذ لا واسطة حتى يجب إتيانها لو حمل على الإطلاق والمثال الفقهي للمسألة ما ذكروه في غسل الإناء من ولوغ الكلب حيث ورد الأمر المطلق بالغسل بالتّراب في إحدى الغسلات وورد التّقييد في الغسلة الأولى والتّقييد في الغسلة الأخيرة والتّحقيق لو لا الدّليل الخارجي على عدم لزوم تعدد الغسل بالتّراب من الإجماع ونحوه هو الحكم بالتّعدد لظهور الأمرين في تعدد التّكليف ولا يقدح في ذلك عدم قابليّة المطلق للتّقييد بهما معا لعدم صدق إحداهن على غسلتين وذلك لأنّا نجعل إحداهما تقييدا للمطلق والآخر تكليفا مستقلا ولا يجوز إبقاء المطلق على إطلاقه والأخذ