الاختيار بدليل لفظي غير الانصراف نعم هذا الإشكال وارد على من يقول بمجازيّة المطلق المقيد كما أشرنا إليه الثّالث إذا ورد أمر بمطلق ثم ورد التّقييد بمطلق آخر ثم بمقيد نحو قوله صل ويشترط ستر العورة في الصّلاة ويشترط ستر العورة بغير الحرير فهل يحكم بتقييد المطلق الثّاني أوّلا ثم يجعل المقيد قيدا للمطلق الأوّل فيفيد إطلاق شرطيّة السّتر بقيد غير الحرير ثم يجعل مجموع المقيد وهو السّتر بغير الحرير شرطا للصّلاة أو لا بل يجعل المطلق شرطا والمقيد شرطا آخر ويظهر الثّمرة سيما إذا لم يتمكن من غير الحرير وقلنا بعد سقوط المشروط بانتفاء الشّرط أو بتقييد الشّرطيّة بحال الاختيار فإنّه حينئذ يحكم على الأوّل بوجوب الصّلاة عاريا لانتفاء الشّرط الَّذي هو السّتر بغير الحرير وعلى الثّاني يحكم بوجوب السّتر بالحرير لأنّ سقوط الشّرط المقيد لعدم إمكانه لا يقتضي سقوط الشّرط المطلق وهو السّتر والتّحقيق في المثال هو الثّاني لأنّ الشّرطيّة من الأحكام الوضعيّة وقد سبق أنّ المطلق لا يحمل على المقيد في الأحكام الوضعيّة الرّابع إذا ورد أمر بمطلق ثم ورد الحكم في المقيد على الفرد النّادر كأن يقول أعتق رقبة ثم يقول أعتق رقبة ذات رأسين فهل يحمل المطلق على المقيد أو يحكم بتعدد التّكليف أو يجعل المقيد كاشفا عن إرادة الطَّبيعة اللابشرط من المطلق دون خصوص الشّائع وجوه أوسطها الوسط لأنّ الأخير لا وجه له إذ لا دلالة في الأمر بالمقيد على إرادة الطَّبيعة اللابشرط من المطلق بشيء من الدّلالات وقد أشرنا إليه سابقا في الكلام على ما ذهب إليه السّيد المرتضى رحمه الله وأمّا الوجه الأوّل فهو وإن كان مقتضى ما قررناه سابقا في المطلق المقيد بغير الفرد النّادر نظرا إلى أنّ مدلول المطلق ليس إلَّا الطَّبيعة والإطلاق متوقف على عدم بيان القيد لكن ذلك إنّما يجري في التّقييد بالفرد الشّائع وأمّا في ما نحن فيه فلا وذلك لأنّ المراد من المطلق هنا بقرينة الانصراف إلى الأفراد الشّائعة هو خصوص الشّائعة فيكون الخطاب المطلق والمقيد بمنزلة خطابين تعلقا بموضوعين متباينين مقتضاهما تعدد التّكليف نعم لو ثبت من الخارج وحدة التّكليف أو الأمر بين ارتكاب خلاف الظَّاهر في المطلق بحمله على الفرد النّادر وبين حمل الأمر بالمقيد على الاستحباب ونحوه فيجب ملاحظة التّرجيح بين الظَّاهرين هذا إذا كانا مثبتين وأمّا إذا كانا منفيين نحو لا تعتق رقبة ولا تعتق رقبة ذات رأسين فلا حمل قطعا لأنّ المراد من المطلق إمّا العموم فيكون المقيد تأكيدا وإمّا خصوص الأفراد الشّائعة فيكونان حكمين على موضوعين وإذا كان المطلق مثبتا والمقيد منفيّا كان المقيد تقريرا لما يستفاد من المطلق بقرينة الانصراف