الاتحاد في الحكم صورتان أحدهما كون الحكم استحبابا فلا يحمل المطلق على المقيد ووجهه مع جريان ما ذكرناه في الحكم الوجوب هنا أيضا أمران أحدهما استقراء موارد ورود الاستحباب على المطلق فإنّ المطلق فيها وارد في مقام البيان فيحمل على إرادة الطَّبيعة اللابشرط والثّاني أنّ الطَّبيعة الواحدة قابلة للاتصاف باستحبابات متعددة بتعدد المراتب الموجودة في الأفراد بخلاف الوجوب وذلك لأنّ المصلحة في الوجوب مصلحة واحدة تحصل بكل من أفراد الطَّبيعة ولهذا إذا تعلق الوجوب بالطَّبيعة لم يجب إلَّا أحد الأفراد على البدل بخلاف الاستحباب فإنّه يجوز أن يكون المصلحة الموجبة للاستحباب في كل فرد غير المصلحة الموجبة له في الفرد الآخر ولهذا حكموا بسراية الاستحباب المتعلق بالطَّبيعة إلى جميع الأفراد على سبيل الشّمول والاستغراق مضافا إلى الانفهام العرفي وحينئذ فيكون المطلق في مقام الاستحباب في حكم العام وقد تحقق أنّ العام لا يحمل على الخاص عند عدم التّنافي في الظَّاهرين الثّانية أن يكون الحكم وضعيّا فقوله خلق اللَّه الماء طهورا لا يحمل على قوله ماء البئر طاهر وذلك أيضا للأمرين المذكورين في الحكم الاستحبابي بالتّقريب المتقدم الثّاني ربما يحمل المطلق في مقام الاختيار على فرد لدعوى انصرافه إليه ومع ذلك يتمسك بالإطلاق في مقام عدم التّمكن من ذلك الفرد على وجوب فرد آخر كما حكموا بوجوب المسح بباطن الكف عند التّمكن لدعوى انصرافه إليه ومع ذلك حكموا على العاجز عنه بوجوب المسح بظاهر الكف للإطلاق وهذا في الظَّاهر مشكل لأنّ الانصراف إن كان سببا للحمل على الفرد الشّائع وجب الحكم بإرادة الفرد الشّائع من المطلق فلا يبقى الإطلاق حتى يتمسك به في حال العجز وإن لم يكن سببا للحمل وجب الحكم بإجزاء الظَّهر في حال الاختيار أيضا ومثله ما إذا ورد الدّليل على التّقييد في بعض الأحوال فيحكمون بالإطلاق في غيره كما إذا دل الدّليل على وجوب السّورة في الصّلاة فيحكمون بوجوبها على المختار تقييدا لإطلاق الصّلاة المأمور بها ومع ذلك يحكمون بوجوب الصّلاة الخالية عنها على العاجز عن تعلم السّورة لضيق الوقت ونحوه فإن الإشكال المذكور جار فيه ويمكن الذّبّ عنه على المختار من أنّ الإطلاق ليس مأخوذا في مدلول اللَّفظ وإنّما يعرضه باعتبار عدم بيان القيد وقد سبق أنّ المطلق يجوز تقييده بحسب جهة دون أخرى لكونه في مقام بيان الثّانية دون الأولى وذلك لا يستلزم الجمع بين المعنيين فنقول إنّ المطلق في مقام الاختيار ينصرف إلى خصوص الفرد الشّائع وأمّا في حال الاضطرار فلا انصراف فيراد منه بالنّسبة إلى الحالة الأولى خصوص المقيد وبالنّسبة إلى الثّانية الطَّبيعة اللابشرط وكذا لو ثبت التّقييد في حال