responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 362


مطابقة لعدم كونه تمام الموضوع له ولا تضمنا لعدم اعتبار هيئة الانضمام حتى يكون جزءه ويشكل جعله التزاما أيضا وكيف كان فهذا الوجه قد مر الإشارة إليه إجمالا عند ذكر التّعريف الثّاني لكنّه لا يدفع الإشكال الوارد على ذلك المعرف لأنّه يجعل دلالة العام على أفراده دلالة تضمنيّة فيكون العام عنده دالا على الأفراد بوصف الانضمام كالعدد وأيضا يجعل عموم الجمع المعرف والنّكرة المنفيّة مستفادا من العقل لا اللَّفظ فيلزم خروجهما عما ذكره من التّعريف فتذكر الثّاني أنّ ألفاظ العموم بأسرها موضوعة للعموم الأفرادي لا للعموم المجموعي والفرق بينهما أنّ في الأوّل يكون كل فرد على الاستقلال مناطا للحكم نفيا وإثباتا بخلاف الثّاني فإنّ المناط فيه هو المجموع كما في العدد وهذا هو الفارق لكن الشّخص الحاكم على أفراد العام ربما يلاحظ الأفراد في مقام الحكم بوصف الاجتماع وذلك لا يوجب اعتباره في الموضوع له كما لو قال أكرم زيدا وعمرا معا مثلا فإن اعتبار اجتماعهما في مقام الحكم لا ينافي ملاحظة زيد مستقلا وكذا عمرو والثّالث أنّها بأسرها موضوعة للعموم المجموعي كالعدد ويكون دلالتها على الفرد بالتّضمن ولكن الحاكم في مقام الحكم ربما يلاحظ الأفراد على الاستقلال في العام دون العدد وأنت خبير بضعف الوجه المذكورة وعدم مساعدة الدّليل على شيء منها فالأولى في التّعريف أن يقال إنّ العام هو اللَّفظ المستعمل لاستغراق جزئيّاته أو أجزائه فعلا حقيقة أو ادعاء فدخل فيه الجمع المعرف والنّكرة المنفيّة والمعرف باللَّام المستعمل في مقام الامتنان واللَّفظ الواقع في جواب السّؤال مع ترك الاستفصال ونحو ذلك مما يشكل دعوى وضعه للاستغراق بل يستعمل لغرض الاستغراق وإن كان القرينة على الاستغراق حكم العقل من جهة الحكمة ونحوها ودخل فيه اشتريت كل العبد وخرج ما لم يستعمل للاستغراق فعلا وإن كان له شأنا كالجمع المعهود بناء على ما ذكرنا من أنّ المعتبر في العموم كونه لاستغراق المعنى مطلقا لا بعد التّقييد فإنّه حينئذ ليس للاستغراق فعلا نعم لو قلنا بأنّ المعتبر فيه هو استغراق المعنى ولو مقيدا لكان حينئذ للاستغراق فعلا فكان داخلا في التّعريف ولكن الظَّاهر هو الأوّل ودخل فيه ما يستعمل للاستغراق ادعاء بأن ينزل بعض الأفراد منزلة المعدوم فيسند الحكم إلى الجميع بادعاء انتفاء ما لا يثبت الحكم فيه كأن يقول أكلت كل رمان في البستان مع أنّه لم يأكل واحدا منها فهو ينزل غيره المأكول منزلة المعدوم ويسند الحكم إلى الجميع ادعاء فهذا مستعمل في العموم حقيقة على سبيل الادعاء ولا مجاز فيه بناء على كونه موضوعا للاستغراق كما في مثل قوله صلى الله عليه وآله لا صلاة لجار المسجد إلَّا في المسجد فإنّ كلمة لا مستعملة في معناها الحقيقي وهو نفي الجنس لكن على سبيل المبالغة فلا مجاز نعم لو استعمل لفظ كل في المأكول خاصة لكان مجازا كما لو استعمل كلمة لا في نفي الكمال وأمّا الاستغراق العرفي أعني استغراق المعنى المقيد الَّذي يكون العرف قرينة على تقييده فكونه عاما وعدمه مبني على اعتبار كون المعنى مطلقا وعدمه كما عرفت وأنّ الظَّاهر هو الأوّل بحسب الاصطلاح لعدهم الوصف من المخصّصات دون المقيّدات فينبغي تقييد الجزئيّات والأجزاء

362

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 362
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست