responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 360


العموم المجموعي بل الأفرادي أيضا إذ الملحوظ فيه جميع الأفراد بملاحظة واحدة إلَّا أن يقال إنّ الانضمام في العدد معتبر في اللَّحاظ فيعتبر آحاد المنضمة ويضع اللَّفظ لها بوصف الانضمام بخلاف العام فإنّ الملحوظ فيه هو نفس الآحاد لكن لما كان ذلك بلحاظ واحد لزمه الانضمام في التّصور كما في المشترك عند إرادة المعنيين بإرادة واحدة كما هو محل النّزاع فإنّه غير إرادتهما بوصف الانضمام وإن لزمه الانضمام لاتحاد الإرادة وذلك نظير قول الصّحيحيين والأعميين فيما سبق فإنّ المطلوب عند كل منهما هو الصّحيح لكن الصّحة معتبرة في المطلوب عند الأولين ولذا يكون اللَّفظ مجملا ومترتبة على الطَّلب عند الآخرين ولذا يكون جميع الأفراد صحيحا ولا إجمال حينئذ وبالجملة يلاحظ الأفراد في العام بلحاظ واحد لا بهيئة الانضمام وإن ترتب الانضمام على وحدة اللَّحاظ عقلا في العموم فإنّ الانضمام ملحوظ فيه هذا في العموم الأفرادي ظاهر وكذا المجموعي سواء كان مثل لفظ جميع وكافة وقاطبة أو مثل الجمع المعرف بناء على كون عمومه مجموعيّا أمّا الأولى فلأنّها موضوعة لإفادة الشمول في شيء آخر كما في قولك جميع القوم فيلزم فيه ملاحظة استغراق الآحاد ولازم الاستغراق ثبوت الانضمام في التّصور وأمّا الثّاني فلأنّ الجمع المعرف إنّما يستعمل في مقام شمول أفراد غير منحصرة إذ ليس لها جامع يضبطها سوى أمر يفيد الشمول نحو العلماء إذ ليس أفراده منحصرة في العشرة والعشرين ونحو ذلك فليس شيء يجمعها في التّصور إلَّا العنوان العام وهو الجمع المعرف فالملحوظ فيه ابتداء هو الآحاد ولازمها الانضمام هذا غاية ما يمكن من توجيه الكلام المذكور ولكنه بعد محل نظر مع أنّه لا يوجب صحة التّعريف بالوجه المذكور كما لا يخفى وقيل الأولى في التّعريف أن يقال إنّه اللَّفظ المستغرق لجزئيّات مفهومه وضعا والمراد بمفهوم ليس مفهوم مجموع ذلك اللَّفظ بل مفهوم ما يشتمل عليه اللَّفظ ولو في الجملة فدخل الجمع المعرف باعتبار العموم الجمعي لأنّه دال على استغراق جزئيّات مفهوم الرّجل المشتمل عليه الرّجال وإن كانت تلك الجزئيّات أجزاء بالنّسبة إلى مفهوم الجمع وخرج المثنى إذ لا يشمل أيضا جميع جزئيّات المفرد ولا المثنى وهو ظاهر وكذا العدد فإن عشرة ليست مشتملة على مفهوم حتى يستغرق اللَّفظ جزئيّاته ولو تكلف بالقول بشموله على مفهوم واحد قلنا إنّه لا يستغرق جميع جزئيّات الواحد وأمّا الجمع المعهود فهو داخل في العام لأن المفهوم الذي يعتبر استغراق اللَّفظ لجزئيّاته لا يشترط كونه مطلقا بل هم أعم من كونه مطلقا ومقيدا فقوله جاءني العلماء مريدا منهم العدول يعتبر فيه أوّلا تقييد العالم بالعادل فيريد بالجمع استغراق أفراد العالم العادل فالوصف من قبيل المقيدات لا المخصصات أ لا ترى أنّهم حكموا بأنّ الجمع المضاف من ألفاظ العموم نحو علماء البلد وهو إنّما يتم على ما ذكرنا وإلَّا فلا وجه له فإنّه لا يشمل جميع أفراد العالم وهو ظاهر ومنه يظهر أنّ الاستغراق العرفي ليس مغايرا للاستغراق الحقيقي بل هو هو إلَّا أنّ العرف شاهد على إرادة التّقييد فقولك جمع الأمير الصّاغة بمنزلة قولك جمع جميع صاغة البلد فكما أنّه يفيد الاستغراق الحقيقي

360

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 360
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست