responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 359


لتحقيق الحرام الواقعي فهو نظير من شرب الخمر الواقعي باعتقاد كونه ماء ففعله لم يقع محرما عليه ولا يستحق العقاب عليه وفي حرمة توقفه توقف فتوقف وكذا الكلام في صورة الوجوب فإن قصد الزّائد من أوّل الأمر وتجاوز لم يمتثل وإن لم يتجاوز حصل الامتثال في غير العبادات وإن قصد خصوص العشرين فإن لم يتجاوز حصل الامتثال وإلَّا فلا مطلقا وإن علم كونه بشرط عدم الزّيادة لا بشرط عدم النّقيصة فالكلام فيه هو الكلام في صورة كونه بشرط عدمهما وإن علم كونه بشرط عدم النّقيصة لا بشرط عدم الزّيادة فالكلام فيه هو الكلام في صورة كونه لا بشرط فيهما فإنّ كونه بشرط عدم النّقيصة أو لا بشرط لا فرق بينهما بعد كون المتعلق هو العدد المعيّن فإنّ مقتضى المنطوق هو عدم الاكتفاء بالأنقص فلا فرق بين اعتبار عدم النّقيصة وعدم اعتباره فتأمّل جدا أصل في العموم والخصوص العام على ما عرّفه البهائي هو اللَّفظ للموضوع للدلالة على استغراق أجزائه أو جزئيّاته واحترز بالقيد عن المثنى والجمع المنكر والجمع المعهود والعدد لأنّها دالة على المستغرق لا الاستغراق كذا وزيادة قيد الأجزاء ليشمل الجمع المعرف بالنّسبة إلى الأفراد على القول بكونه موضوعا لاستغراق الجماعات لأنّ الأفراد حينئذ من أجزائه لا من جزئيّاته ولم يكتف به عن الجزئيّات ليشمله بالنّسبة إلى دلالته على استغراق الجماعات وكذا على القول الجمع بكونه موضوعا لاستغراق الأفراد واعترض عليه بأنّ قيد الوضع للدلالة مستدرك بل محل لخروج ما يدل عليه من غير وضع كالنّكرة المنفيّة لأنّ دلالتها على العموم إنّما هي من جهة ورود النّفي على الجنس وهو يقتضي بحكم العقل انتفاء جميع الأفراد وكذا الجمع المعرف على القول بأنّ استفادة العموم منه إنّما هي من جهة أنّ اللام إنّما وضعت للإشارة إلى شيء معين فردا كان أو جنسا فلما دخلت على الجمع انتفى احتمال إرادة الجنس فوجب الحمل على عموم الأفراد حيث لا يتعين لبعضها فالأولى أن يعرّف بأنّه اللَّفظ المستغرق لأجزائه أو جزئيّاته فيخرج المثنى لأنّه ليس مستغرقا لأفراد مفهوم المثنى إذ لا يشمل رجلان كل رجلين رجلين ولا لأجزائه إذ لا أجزاء للمثنى بل له جزءان ويخرج الجمع المنكر لعدم شموله للأفراد ولا للأجزاء إذ ليس أجزاء الجمع إلَّا الأفراد المعتبرة بهيئة الانضمام فكل فرد من أفراد الرّجل يصلح لكونه معتبرا من أجزاء رجال كما يصلح لكونه من أفراده وبالجملة كلما يصلح لكونه مرادا من الجمع المنكر لا يدل اللَّفظ على إرادته كما هو معنى الاستغراق وكذا يخرج الجمع المعهود إذ لا يراد منه كل ما يصلح إرادته منه وأمّا العدد نحو عشرة مثلا فهو وإن دل على استغراق الأجزاء ولكن الملحوظ فيه هو المجموع من غير نظر إلى الأفراد بخلاف العام إذ يجب فيه ملاحظة الأفراد ولو إجمالا ويرد عليه أنّه إن أراد أن الأفراد لا يلاحظ في العدد أصلا ولو إجمالا في ضمن ملاحظة هيئة الاجتماع بخلاف العام فهو ظاهر الفساد إذ العشرة ليست إلَّا الآحاد المنضمة وإن أراد أنّها ليست ملحوظة استقلالا بل في ضمن الهيئة بخلاف العام فإنّ الأفراد فيه ملحوظة استقلالا ولو بملاحظة واحدة لا في ضمن الهيئة ففيه أنّه لا يتأتى ذلك في الجمع المعرف باعتبار

359

نام کتاب : غاية المسئول في علم الأصول نویسنده : محمد حسين الحسيني الشهرستاني    جلد : 1  صفحه : 359
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست