إكرام عشرين عالما والحق أنّ إثبات الحكم لعدد أو نفيه بنفسه لا يقتضي انتفاءه عن الزّائد والنّاقص لعدم مساعدة العرف على فهم ذلك نعم ربما يدل على ذلك بقرائن الحال أو المقال كأن يكون في مقام البيان لكونه محل الحاجة ولذا يستفاد المنافاة بين أخبار المنزوحات وكأن يقول أكثر الحيض عشرة وأقله ثلاثة فإنّه في مقام التّحديد وذكر الأكثر والأقل يقتضي انتفاء الحكم عن الزّائد والنّاقص هذا وأمّا حكم الزّائد والنّاقص فالضّابط فيه أنّ جعل العدد متعلق الحكم إمّا يعلم كونه لا بشرط الزّيادة والنّقيصة أو يعلم كونه بشرط عدم الزّيادة والنّقيصة أو يعلم كونه بشرط عدم الزّيادة لا بشرط عدم النّقيصة أو بالعكس أو لا يعلم الاشتراط وعدمه وهذا في حكم العلم بعدم الاشتراط لما ذكرنا من أنّ اللَّفظ لا يقتضي إلَّا ثبوت الحكم لذلك العدد فما لم يعلم الاشتراط يحكم بعدمه وحينئذ فنقول إن علم عدم الاشتراط فهو قسمان لأنّ الحكم إمّا وجوب واستحباب أو تحريم وكراهة وبعبارة أخرى إمّا نفي أو إثبات فإن كان وجوبا مثلا نحو صم ثلاثين يوما فلا ريب أنّ الزّيادة لا تتصف بالوجوب ولو صام أزيد من ثلاثين حصل الامتثال بثلاثين لكونه لا بشرط وأمّا وجوب الأقل فإن كان اللَّفظ ظاهرا في وجوب المجموع كان الأقل مقدمة للواجب وحينئذ ففي وجوبه تبعا مطلقا أو إذا قصد به التّوصل مطلقا وإذا حصل به التّوصل مطلقا وجوه يتفرع على الأقوال في وجوب المقدمة وإن كان اللَّفظ ظاهرا في وجوب الجميع كان كل واحد مطلوبا وواجبا بالاستقلال وإن كان الحكم تحريما مثلا كأن يقول لا تضربه عشرين سوطا فحرمة الأقل تتوقف على استفادة الاستقلال لكل واحد أو حرمة مقدمة الحرام بالتفصيل إن كان المقصود المجموع من حيث المجموع وأمّا الزّائدة فقيل يثبت فيه الحكم بطريق أولى لكن إذا كان ذلك العدد علة للحكم كأن يقول قلتان من الماء لا يحمل خبثا فإذا بلغ ثلاث قلل فبطريق أولى وهو حسن إذا علم كونه علة لا بشرط لكن ثبوت الحكم في الزّائد حينئذ إنّما هو لثبوت العلة لا للأولويّة وقيل إنّه حينئذ يقتضي نفي الحكم عن الأقل لانتفاء المعلول بانتفاء العلة وفيه أنّ كونه علة لا ينفي علَّيّة غيره إلَّا إذا ثبت كونه علة منحصرة لا مطلقا واللَّفظ لا يدل على شيء نعم إن ثبت من الخارج الانحصار انتفى وإلَّا فلا يقتضي الانتفاء وأمّا إن علم اشتراط عدم الزّيادة والنّقيصة فهو أيضا قسمان كالسابق فإن كان وجوبا كالمثال السّابق لم يحصل الامتثال أصلا لو زاد على ذلك العدد وكذا لو نقص وإن كان تحريما نحو لا تضربه عشرين سوطا وعلم أنّ المحرم ضرب عشرين خاصة لم يحرم الأقل قطعا ولا الأكثر فلو زاد لم يعص أصلا إذا فعل الجميع دفعة وأمّا إذا فعل تدريجا فإن قصد من أوّل الفعل إتيان الزّائد وفعل فلا إشكال في عدم العصيان وإن قصد خصوص العشرين لكن بعد ما وصل إليه تجاوز فالعمل لم يقع محرما نعم يمكن القول بحرمة قصده الأوّل إن قلنا بحرمة التّجري وإن قصد الجميع مع الزّائد أوّلا ثم بعد ما وصل إلى عشرين توقف لم يلزم حرمة ما فعله لأنّه لم يفعله بقصد المحرم وإن كان توقفه موجبا